ج: إذا كانت هذه الأخت ليست تحت ولايتك ولا تنفق عليها، وهي فقيرة، فيجوز لك دفع الزكاة لها، بل دفع الزكاة لها أفضل من دفعها لغيرها؛ لأنها صدقة وصلة، فيحصل لك أجر صلة القرابة وأجر إخراج...
ج: لا يجوز له أن يأخذ من هذا المال بحال؛ لأن من أغناه الله تعالى يحرم عليه أن يأكل شيئًا من الزكاة، وإن أخذ من هذا المال بعد غناه وجب عليه رد ما أخذه من المال...
ج: لا يجوز لك ذلك، بل هو خيانة للأمانة؛ لأن صاحب المال وكلك في دفع هذا المال لغيرك، والوكيل لا يجوز له أن يتصرف فيما وُكل فيه لنفسه، ويمكنك إخبار صاحب المال باستحقاقك...
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: جواز قضاء دين الميت من الزكاة؛ لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ...
ج: يجب على البائع إذا حال الحول أن يدفع زكاة هذه الأرض مع زكاة أمواله الأخرى. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: شخص باع محلاًّ قبل حلول زكاته بشهرين فمن الذي يدفع الزكاة ؟ فأجاب بقوله : ” إذا انتقل ملك المال الزكوي قبل تمام الحلول : فإن كانت عروض تجارة كما...
ج: إذا كانت الدار معدة للتأجير فلا زكاة فيها، لأنها لم تعدّ للتجارة وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، والله تعالى...
ج: يجب عليك إخراج زكاة هذا الذهب طالما بلغ النصاب، فإن كان عندك مال زكيت منه وأبقيت الذهب على ما هو عليه، وإن لم يكن لك مال فيلزمك البيع من الذهب بقدر...
ج: لا يجوز احتساب الضرائب من مال الزكاة؛ فإن الضرائب التي تفرضها الدولة على الناس، لا علاقة لها بما فرضه الله عليهم من زكاة المال، فإن الزكاة عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه كالصلاة والصيام والحج، ولابد فيها من النية، بخلاف الضريبة فإنها التزام بما تقرره الدولة ليس فيها...
ج: إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول؛ فإنه تجب فيه الزكاة، حتى ولو كان مدخرًا للحج ؛ وسواء أكان هذا المال يبلغ النصاب بنفسه أو يبلغ النصاب بضمه لغيره من الأموال فتجب فيه الزكاة، والله...
ج نعم تلزمك زكاتها إذا حال عليها الحول، طالما قد بلغت النصاب، لأنها في حكم النقود، وتقوم مقامها كالعملة الورقية، فتجب فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}...
ج: نعم تجب الزكاة على التأمين الذي يدفعه المستأجر للمالك إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى أموال أخرى وحال عليه الحول، لأن هذا التأمين مال مودع للمستأجر عند المالك، فتجب زكاته على المستأجر لا على المالك، وهذا إذا كان مال التامين يُرجى رجوعه للمستأجر، أما إذا كان لا...
ج: المال الحرام لا تجب فيه الزكاة ولا تصح ؛ لأنه ليس مملوكا لمن في يده، وشرط الزكاة الملك ، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والواجب على من امتلك مالًا حرامًا التخلص منه، والله تعالى...
ج: الوارث الذي يبلغ ورثه نصابًا فعليه الزكاة إذا حال الحول على موت مورثه، والذي لا يبلغ ماله النصاب وليس يمتلك مالًا يكمل النصاب به فإنه لا زكاة عليه، والله تعالى...
ج: نعم، لا مانع من إخراج زكاة الحلي من غير وزن، إذا تيقنت المرأة من إخراج القدر الواجب عليها. سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للإنسان أن يحتاط ويزيد عند إخراج الزكاة ، فربما تقول المرأة : أنا ليس لي رغبة في أن أذهب إلى الصائغ أو إلى أصحاب التجارة لينظروا...
ج: تجب الزكاة في أصل المال والربح معًا إذا بلغ المال نصابًا وحال عليه الحول، فالربح تبع لأصل المال يزكى معه، لأن الربح فرع عن رأس المال، والفرع يتبع...
ج: تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأما الذي لم يحل عليه الحول، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، فتزكيه حينئذ ولو كان أقل من النصاب، لأنه حينها يكون بالغًا للنصاب بالمال الذي وجبت زكاته، والله تعالى...
ج: نعم، إذا ملك اليتيم ما تجب فيه الزكاة من الأثمان أو الزروع والثمار أو غيرها من الأموال التي تجب فيها الزكاة وجبت عليه الزكاة، ويخرجها عنه وليه، وهذا مذهب جمهور العلماء، لعموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} التوبة:...
ج: لا تجب الزكاة طالما أن حلي كل واحدة منهن لا يبلغ النصاب، ولا يُجمع لأن ملك كل واحدة منهن منفرد عن الأخرى، ولا يجب في الشرع إكمال نصاب مال أحد بمال أحد آخر، إلا إذا كان حلي البنات ملكًا للأم أعطتهن إياه على سبيل العارية، فإنه يضم في هذه الحالة إلى حلي الأم ويزكى إذا...
ج: العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبض هذه القيمة فليس عليه زكاة حتى يقبضها، فإذا قبضها وبلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها...
ج: لا يلزم غسل المحل إلا إذا وجدت النجاسة، والرائحة وحدها لا توجب عليك الاستنجاء، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، والعبد غير مأمور بالتفتيش عن ذلك من الأصل إذ ربما يترتب عليه وجود وسواس يلازم العبد فيما بعد، والله تعالى أعلم....
ج: الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة, وعليه تلك الأحكام تنطبق على الحمام الذي ينفرد فيه الشخص بنفسه لقضاء حاجته ولا تنطبق على دورة المياة الكبيرة التي تضم عدة حمامات...
ج: جائز، فالمسح على الخمار أو العمامة رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقت الاحتياج، لكن ليس باستمرار، فالأصل المسح على الرأس لأنه ركن من أركان الوضوء، والله أعلم....
ج: إذا كان هذا الخطأ يبطل الوضوء أو بما يتضمنه من مسح على الخفين فقد اختلف أهل العلم في حاله هل تجب عليه الإعادة أم لا، والأحوط هو إعادتها لعظم أمر الصلاة وخروجًا من الخلاف، والله تعالى...
ج: مذهب جمهور أهل العلم أن نزع الخف أو بعضه يبطل المسح، وعليه يبطل المسح إذا كانا الخفين غير ساترين لمحل الفرض، إلا إذا كان شيئًا يسيرًا كالذي يظهر بسبب الخف أو الجورب المخرق، والله تعالى...
ج: لا يجوز ذلك، فشرط صحة المسح على الخفين أن يلبسهما العبد على طهارة، ولا يصح المسح للجنب لعموم النهي في حديث صفوان بن عسال قال: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ...
ج: نعم يشرع ذلك، فإن المسح على الخف رخصة متبعة سواء كان المسح بعذر أو بغير عذر، بالشروط المعروفة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن اللهَ يُحبُّ أن تُؤتَى رُخصُه كما يكرهُ أن تُؤتَى معصيتُه) صحيح ابن حبان 2742، والله...
ج: مذهب الجمهور أن صلاته تبطل بخلع الخفين , فالصلاة إما بغسل الرجلين أو بمسح الخفين, وكان عليه غسل موضع النجاسة من الخفين – إذا كانا من جلد – ثم الصلاة فيهما, والله تعالى...
ج: مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز المسح على اللفائف, وذهب آخرون إلى الجواز واشترطوا شدها بخيط قوي وإمكان المشي فيها وسترها للقدم وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية, وهو الراجح إذا دعت إليه الضرورة والله تعالى...
ج: لا يلزم ذلك، إلا إذا كان الاسم خاصًا بالكفار فيجب تغييره كالتسمية بمايكل وجورج ونحوهما من الأسماء الخاصة بهم، وكذا لو كان الاسم مما لا يجوز إقراره شرعًا كالاسم المعبد لغير الله كعبد المسيح وعبد عيسى ونحوهما، والله...
ج: إذا كانت من أسماء غير المسلمين فإن ذلك حرام؛ لأن ذلك من التشبه بهم ومن رفع شانهم ومن اتباعهم، وقد نهينا عن ذلك، وإن لم تكن من أسماء غير المسلمين فلا حرج، والله...
ج: لا بأس بذلك؛ لأن الاشتراك هنا في مسمى الصفة فقط لا في ذات الصفة والذي يخص العبد من كلمة كريم الاسم فقط، لأن كرم العبد مهما أعطى ليس ككرم الله؛ قال تعالى: { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }، وكذا عزيز...
ج: الأضحية لا تقوم مقام زكاة الماشية، فمن ملك نصابًا من الغنم السائمة وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة، والزكاة لها مصارف حددها الشارع في قوله تعالى: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ...
ج: نعم يجوز أن يُطعم الكافر المعاهد والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤه منها لفقره، أو قرابته، أو جواره، أو تأليف قلبه؛ قال تعالى: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ...