ج نعم تلزمك زكاتها إذا حال عليها الحول، طالما قد بلغت النصاب، لأنها في حكم النقود، وتقوم مقامها كالعملة الورقية، فتجب فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [التوبة: 103].
وما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : «………. فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم». أخرجه البخاري (1458)، ومسلم (19)
س: يقول السائل: دفعت مبلغًا كبيرًا من الضرائب فهل يجوز احتساب ذلك من زكاة مالي؟
ج: لا يجوز احتساب الضرائب من مال الزكاة؛ فإن الضرائب التي تفرضها الدولة على الناس، لا علاقة لها بما فرضه الله عليهم من زكاة المال، فإن الزكاة عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه كالصلاة والصيام والحج، ولابد فيها من النية، بخلاف الضريبة فإنها التزام بما تقرره الدولة ليس فيها...