ج: لا بأس بذلك؛ لأن الاشتراك هنا في مسمى الصفة فقط لا في ذات الصفة والذي يخص العبد من كلمة كريم الاسم فقط، لأن كرم العبد مهما أعطى ليس ككرم الله؛ قال تعالى: { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }، وكذا عزيز ونحوه.
ج: لا بأس بذلك؛ لأن الاشتراك هنا في مسمى الصفة فقط لا في ذات الصفة والذي يخص العبد من كلمة كريم الاسم فقط، لأن كرم العبد مهما أعطى ليس ككرم الله؛ قال تعالى: { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }، وكذا عزيز ونحوه.
ج: لا يلزم ذلك، إلا إذا كان الاسم خاصًا بالكفار فيجب تغييره كالتسمية بمايكل وجورج ونحوهما من الأسماء الخاصة بهم، وكذا لو كان الاسم مما لا يجوز إقراره شرعًا كالاسم المعبد لغير الله كعبد المسيح وعبد عيسى ونحوهما، والله...
ج: هذا محرم، وكل اسم معبد لغير الله يحرم التسمية به، والله أعلم.
ج: لا يجوز اطلاق أم المؤمنين على غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن هذا خاص بهن، وإطلاقه على غيرهن يعد من الكذب، والله تعالى أعلم.
ج: إذا كانت من أسماء غير المسلمين فإن ذلك حرام؛ لأن ذلك من التشبه بهم ومن رفع شانهم ومن اتباعهم، وقد نهينا عن ذلك، وإن لم تكن من أسماء غير المسلمين فلا حرج، والله...
ج: الاسمان فيهما تزكية؛ ويكره التسمية بهما، والأولى تغييرهما؛ لما روي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمَّيْتُ ابْنَتِى بَرَّةَ فَقَالَتْ لِى زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِى سَلَمَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ هَذَا الاِسْمِ وَسُمِّيتُ...
ج: التسمية حق للأب، لا للأم وهذا مما لا نزاع فيه بين الناس، وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد، فهي للأب للأحاديث الدالة على هذا، منها: «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» أخرجه مسلم (2315). وهذا كما أنه يُدعى لأبيه لا لأمه،...
ج: مذهب الجمهور أن التسمية في اليوم الأول أو السابع سُنة؛ لما روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وُلِدَ لِي الليْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ». أخرجه مسلم (2315). وعن سمُرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:...