ج: مذهب الجمهور أن صلاته تبطل بخلع الخفين , فالصلاة إما بغسل الرجلين أو بمسح الخفين, وكان عليه غسل موضع النجاسة من الخفين – إذا كانا من جلد – ثم الصلاة فيهما, والله تعالى أعلم.
مسح على الخفين ثم وجد بهما نجاسة فخلعهما وصلى, هل يجوز له ذلك؟
ج: مذهب الجمهور أن صلاته تبطل بخلع الخفين , فالصلاة إما بغسل الرجلين أو بمسح الخفين, وكان عليه غسل موضع النجاسة من الخفين – إذا كانا من جلد – ثم الصلاة فيهما, والله تعالى أعلم.