ج: لا يلزم غسل المحل إلا إذا وجدت النجاسة، والرائحة وحدها لا توجب عليك الاستنجاء، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، والعبد غير مأمور بالتفتيش عن ذلك من الأصل إذ ربما يترتب عليه وجود وسواس يلازم العبد فيما بعد، والله تعالى أعلم.
ج: لا يلزم غسل المحل إلا إذا وجدت النجاسة، والرائحة وحدها لا توجب عليك الاستنجاء، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، والعبد غير مأمور بالتفتيش عن ذلك من الأصل إذ ربما يترتب عليه وجود وسواس يلازم العبد فيما بعد، والله تعالى أعلم.
ج: الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة, وعليه تلك الأحكام تنطبق على الحمام الذي ينفرد فيه الشخص بنفسه لقضاء حاجته ولا تنطبق على دورة المياة الكبيرة التي تضم عدة حمامات...
ج: ما عليه جمهور العلماء هو كراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل إلا لضرورة . وقد صرح بعض أهل العلم أنه إذا أخفى ما فيه بأن يقلبه أو يضعه في جيبه مثلا أو يطفئ الشاشة فلا حرج في ذلك والله تعالى...
ج: لا يلزمه الاستنجاء مرة أخرى عند التجديد وقبل دخول الوقت التالي فهو في حكم المتوضئ، وإن دخل الوقت التالي وهو على وضوءه الأول ولم يخرج منه شيء لم يُلزم بتجديد الوضوء والله تعالى...
ج: ذهب جمهور العلماء إلى أن السنة في البول القعود لما روي عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: « مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلا قَاعِدًا ». أخرجه النسائى (29)، ومسند أبى عوانة (504) ....