ج: إذا كانت الدار معدة للتأجير فلا زكاة فيها، لأنها لم تعدّ للتجارة وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، والله تعالى أعلم.
س: باع شخص أرضًا كانت معدة للتجارة قبل حلول الحول بقليل فمن الذي يدفع الزكاة إذا حال الحول البائع أم المشتري؟
ج: يجب على البائع إذا حال الحول أن يدفع زكاة هذه الأرض مع زكاة أمواله الأخرى. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: شخص باع محلاًّ قبل حلول زكاته بشهرين فمن الذي يدفع الزكاة ؟ فأجاب بقوله : " إذا انتقل ملك المال الزكوي قبل تمام الحلول : فإن كانت عروض تجارة كما قال ،...