ج: تجب الزكاة في أصل المال والربح معًا إذا بلغ المال نصابًا وحال عليه الحول، فالربح تبع لأصل المال يزكى معه، لأن الربح فرع عن رأس المال، والفرع يتبع الأصل.
ج: تجب الزكاة في أصل المال والربح معًا إذا بلغ المال نصابًا وحال عليه الحول، فالربح تبع لأصل المال يزكى معه، لأن الربح فرع عن رأس المال، والفرع يتبع الأصل.