س: هل يجوز قضاء دين الميت من الزكاة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: جواز قضاء دين الميت من الزكاة؛ لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60] والغارم يشمل كل غارم حيًا كان أو ميتًا، ودين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي، وهذا مذهب المالكية، وطائفة من الشافعية ، وطائفة من الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه.
القول الثاني: لا يجوز أن يُقضى دين الميت من الزكاة؛ لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه؛ لأن ركن الزكاة التمليك، فيتعذر التمليك، ولو دُفعت إلى صاحب الدين لدفعت إلى غير مستحقيها. وهذا مذهب جماهير الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو ما رجحه من أئمة العصر العلامة ابن عثيمين رحمه الله.
الراجح: الذي أراه وأعتقد أنه الصواب أن الأولى عدم قضاء دين الميت من الزكاة خروجًا من الخلاف، وأن تُقضى ديون الميت من الصدقات، والله تعالى أعلم.

س: تقول السائلة: دفعت الزكاة لأمي وعلمت بعد دفعها أنه لا يجوز دفع الزكاة إليها فماذا أفعل؟

ج: ذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يجوز دفع الزكاة للوالدين في حالة الانفاق عليهما؛ فإن الانفاق على الوالدين واجب ولا تجتمع زكاة ونفقىة، قال سبحانه: " وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ...

قراءة المزيد

س: هل يجوز إعطاء اليتامى من أموال الزكاة؟

ج: إذا كان اليتيم أحد المصارف الثمانية التي بينها الله تعالى بقوله: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ...

قراءة المزيد

س: شخص كان فقيرًا يأخذ من مال الزكاة، ثم إن الله تعالى وسع عليه وأصبح غنيًا، لكن الناس لا يزالون يعطونه من زكاة أموالهم باعتباره ما زال فقيرًا، فهل له أن يأخذ من هذا المال؟

ج: لا يجوز له أن يأخذ من هذا المال بحال؛ لأن من أغناه الله تعالى يحرم عليه أن يأكل شيئًا من الزكاة، وإن أخذ من هذا المال بعد غناه وجب عليه رد ما أخذه من المال...

قراءة المزيد

س: أعطاني رجل زكاة ماله كي أوزعها على الفقراء فهل لي أن آخذ قدرًا منها لأنني فقير أستحق زكاة المال لكني على استحياء من إخباره بذلك؟

ج: لا يجوز لك ذلك، بل هو خيانة للأمانة؛ لأن صاحب المال وكلك في دفع هذا المال لغيرك، والوكيل لا يجوز له أن يتصرف فيما وُكل فيه لنفسه، ويمكنك إخبار صاحب المال باستحقاقك...

قراءة المزيد

المزيد في هذا القسم:

Pin It on Pinterest

Share This