ج: يجب على البائع إذا حال الحول أن يدفع زكاة هذه الأرض مع زكاة أمواله الأخرى.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: شخص باع محلاًّ قبل حلول زكاته بشهرين فمن الذي يدفع الزكاة ؟
فأجاب بقوله : ” إذا انتقل ملك المال الزكوي قبل تمام الحلول : فإن كانت عروض تجارة كما قال ، فالمالك الأول يزكي عروضه مع أمواله . مثال ذلك : إنسان عنده أرض للتجارة ، فباعها قبل حلول زكاته بشهرين ، فإنه إذا حلت الزكاة يجب عليه أن يؤدي زكاة الدراهم التي باع بها هذه الأرض ، أما لو باعها بدراهم ثم اشترى بالدراهم سكناً له قبل تمام الحول فإنه لا زكاة عليه، والله تعالى أعلم.
س: أمتلك دارًا أعددتها للإيجار فهل تجب فيها زكاة؟
ج: إذا كانت الدار معدة للتأجير فلا زكاة فيها، لأنها لم تعدّ للتجارة وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، والله تعالى...