ج: جائز، فالمسح على الخمار أو العمامة رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقت الاحتياج، لكن ليس باستمرار، فالأصل المسح على الرأس لأنه ركن من أركان الوضوء، والله أعلم.
ج: جائز، فالمسح على الخمار أو العمامة رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقت الاحتياج، لكن ليس باستمرار، فالأصل المسح على الرأس لأنه ركن من أركان الوضوء، والله أعلم.
ج: لا يجوز، لأن الأكمام ليست مما يشرع المسح عليهما كالخفين والخمار، والوضوء يبطل في هذه الحالة والله تعالى أعلم.
ج: إذا كان هذا الخطأ يبطل الوضوء أو بما يتضمنه من مسح على الخفين فقد اختلف أهل العلم في حاله هل تجب عليه الإعادة أم لا، والأحوط هو إعادتها لعظم أمر الصلاة وخروجًا من الخلاف، والله تعالى...
ج: مذهب جمهور أهل العلم أن نزع الخف أو بعضه يبطل المسح، وعليه يبطل المسح إذا كانا الخفين غير ساترين لمحل الفرض، إلا إذا كان شيئًا يسيرًا كالذي يظهر بسبب الخف أو الجورب المخرق، والله تعالى...
ج: لا يجوز ذلك، فشرط صحة المسح على الخفين أن يلبسهما العبد على طهارة، ولا يصح المسح للجنب لعموم النهي في حديث صفوان بن عسال قال: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ...
ج: نعم يشرع ذلك، فإن المسح على الخف رخصة متبعة سواء كان المسح بعذر أو بغير عذر، بالشروط المعروفة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن اللهَ يُحبُّ أن تُؤتَى رُخصُه كما يكرهُ أن تُؤتَى معصيتُه) صحيح ابن حبان 2742، والله...
ج: مذهب الجمهور أن صلاته تبطل بخلع الخفين , فالصلاة إما بغسل الرجلين أو بمسح الخفين, وكان عليه غسل موضع النجاسة من الخفين - إذا كانا من جلد - ثم الصلاة فيهما, والله تعالى...
ج: إذا تم وضعها لضرورة، والجرح يصيبه الأذى لو غسل بالماء فإن استطاع المسح علي الجرح مسح وإن لم يستطع فعليه المسح على اللاصقة والله تعالى اعلم.
ج: مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز المسح على اللفائف, وذهب آخرون إلى الجواز واشترطوا شدها بخيط قوي وإمكان المشي فيها وسترها للقدم وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية, وهو الراجح إذا دعت إليه الضرورة والله تعالى...
ج: يجوز للمتوضيء أن يعاونه غيره في الوضوء إذا عجز هو عن الوضوء أو المسح وقد بوب البخاري بابًا باسم " باب الرجل يوضئ صاحبه"، والله تعالى أعلم.
ج: من شروط المسح على الخفين أو الجوربين هو لبسهما على طهارة كما تقدم في فتوى >>• اضغط هنا فيجب على السائل خلع الجوربين والتيقن من لبسهما على طهارة ثم يتم المسح عليهما في مدة المسح, والله تعالى...