ج: الأرض إذا أُعدت للبيع وجب فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، فليس عليه فيها زكاة.
س: باع شخص أرضًا كانت معدة للتجارة قبل حلول الحول بقليل فمن الذي يدفع الزكاة إذا حال الحول البائع أم المشتري؟
ج: يجب على البائع إذا حال الحول أن يدفع زكاة هذه الأرض مع زكاة أمواله الأخرى. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: شخص باع محلاًّ قبل حلول زكاته بشهرين فمن الذي يدفع الزكاة ؟ فأجاب بقوله : " إذا انتقل ملك المال الزكوي قبل تمام الحلول : فإن كانت عروض تجارة كما قال ،...