س: أعطاني رجل زكاة ماله كي أوزعها على الفقراء فهل لي أن آخذ قدرًا منها لأنني فقير أستحق زكاة المال لكني على استحياء من إخباره بذلك؟

ج: لا يجوز لك ذلك، بل هو خيانة للأمانة؛ لأن صاحب المال وكلك في دفع هذا المال لغيرك، والوكيل لا يجوز له أن يتصرف فيما وُكل فيه لنفسه، ويمكنك إخبار صاحب المال باستحقاقك للزكاة.

Pin It on Pinterest

Share This