ج: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط, وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها فلا بأس ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال. فقد روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «كنا نغطى وجوهنا من الرجال...
ج: المخيط عند الفقهاء: كل ما خيط على قياس عضو, أو على البدن كله. مثل: القميص والسراويل والجبة والصدرية، وما أشبهها وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة. وعليه فلا يجوز للرجل لبس المخيط, كالقميص والسراويل والعمامة...
ج: يحرم مسُّ الطيب بعد الإحرام ولا يضعه على ثيابه- أما حين الإحرام أي قبل الإحرام فجائز؛ لما روي عن عطاء أن صفوان بن يعلى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ….. اغْسِلْ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاصْنَعْ فِي...
ج: من احتلم وهو محرم فإن حجه لا يفسد؛ لأن النائم مرفوعٌ عنه القلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر ». صحيح سنن أبي داود (4398) وصحيح ابن ماجه (2041)، وصحيح النسائي(3432). وهذا كما لو احتلم...
ج: نعم يجوز للمحرم قتل القمل والفواسق الخمس وكل ما يؤذي؛ لما روي عن سالم بن عبد الله عن أبيه: «أن رجلاً أتاه فقال: إني قتلت قملة وأنا محرم, فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أهون قتيل» أخرجه البيهقي (19197)، والإرواء (1034) قال الألباني – رحمه الله- صحيح موقوف. وأخرجه...
ج: يجوز للمحرم أن يتظلل بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء – منهم الحنفية والشافعية – ؛ لما روي عن يحيى بن حُصين عن جدته أم الحصين. قال: سمعتها تقول: «حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ...
ج: نعم يجوز للمحرم أن يحتجم؛ والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ». أخرجه البخاري (1835) ومسلم (1202). وعن ابن بُحينة «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ...
ج: نعم يجوز للمحرم نقض الشعر والامتشاط؛ لحديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت «…قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ...
ج: نعم يباح للمحرم أن يغتسل وأن يدلك رأسه؛ لما روي عن عبد الله بن حُنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمِسْوُر بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس: «يغسل المحرم رأسه, وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدتُهُ...
ج: اتفق أهل العلم على أن بداية التلبية عند الإهلال؛ لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فَقَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ...
ج: لا تجوز التلبية الجماعية؛ وهي بدعة، لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة، وإنما المشروع أن يلبي كل واحد بصوته سواء وافق أصوات الملبين الآخرين أو خالفهم؛ لما روي عن محَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ قال: قلتُ لأنسِ بنِ مالكٍ غداةَ عرفةَ : ما تقول...
ج: ما عليه الأئمة الأربعة هو استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجال؛ لما روي عن خلَّاد بن السائب بن خلَّاد عن أبيه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ...
ج: مذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وأهل الظاهر أن التلبية واجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهلَّ ملبيًا وقد أمر أمته أن يمتثلوا لأمره في الحج فقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أنه قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ...
ج: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يدل على أن للإحرام صلاة تخصه, ولكن استحب بعض من أهل العلم الإهلال عقب صلاة نافلة أو فريضة لأنه صلى الله عليه وسلم أهلَّ عقب صلاة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, كان يقول:...
ج: لا شيء عليه ولا يلزمه دم؛ لأن المتمتع إذا أحرم بالعمرة ثم بدا له ألا يحج قبل أن يدخل في الحج فلا شيء عليه، لكن إذا لم يكن قد حج الفريضة فتبقى حجة الفريضة في ذمته، والله تعالى...
ج: بين أهل العلم نزاع في هذه المسألة، والذي أراه وأعتقد أنه الحق هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، أن إتمام النسك لا يلزم الصبي؛ لأنه غير مكلف، ولا ملزم بالواجبات، قال صلى الله عليه وسلم: « رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن...
ج: يجب عليك إتمام العُمرة، ولا يجوز لك إبطالها قبل إتمامها؛ لقوله تعالى: ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ). البقرة:196 فمن دخل في النُسك لزمه الإتمام، ولا يبطل النسك بالإبطال، وإذا كان هناك زحام فعليك بالانتظار والبقاء على الإحرام ولو يومين أو ثلاثة أيام...
ج: الاشتراط في الحج: هو أن يقول الشخص – الذي يخاف أن يحول بينه وبين حجه مرض أو عذر- اللهم محلي حيث حبستني أي يا رب سأتحلل من إحرامي إن مرضت أو حبسني عذر. ويستحب للحاج أن يشترط خشية المرض أو الخوف ونحوه. وجملة ذلك: أنه إذا وصل الميقات استحضر نية الإحرام بقلبه ويقول إذا...
ج: طالما لا يستطيع أداء العمل بلباس الإحرام فلا حرج عليه في الحج بهذا اللباس العسكري؛ وعليه الفدية، وهي: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعليه مثل ذلك عن تغطية الرأس، والله تعالى...
ج: يجوز للمرأة في الإحرام أن تلبس ما شاءت من الثياب، بشرط ألا تتبرج بزينة؛ ولها أن تغير من ثيابها التي أحرمت بها؛ لأنه ليس للمرأة ثياب مخصوصة في الإحرام بخلاف الرجل، أما الأبيض فليس مطلوبًا من المرأة أن تحرم به، بل إن الأبيض في الأصل من التبرج بالزينة؛ لذلك فإن لبسها...
ج: نعم وهذه الآداب هي: 1- يستحب الاغتسال للإحرام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم, وقد جاء في حديث جابر الطويل في مسلم «…. فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ:...
ج: يجوز التمتع والقران لحاضري المسجد الحرام وليس عليه هدي وهو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك وغيرهم؛ لأن هذا القول هو الذي يوافق ظاهر قوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ...
ج: عليه قضاؤها سواء ترك صيامها لعذر أو لغير عذر، إلا أنه إذا كان لغير عذر فقد أساء وعليه التوبة إلى الله، بالندم على ما فعل، والعزم على عدم فعل ذلك مرة أخرى، والله...
ج: مذهب الإمام مالك وأحمد في أحد قوليه والشافعي في القول القديم هو جواز صيام هذه الثلاثة في أيام التشريق، وله أيضًا أن يصوم قبل يوم النحر بعد إحرامه بالحج؛ لما روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا...
ج: قد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة ودليل ذلك: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ...
ج: الإفراد: أن يهل بالحج في أشهره, فإذا وصل الميقات قال لبيك اللهم بحج، وبعد أن ينتهي من أعمال الحج يحرم بالعمرة وذلك عند من ذهب إلى وجوب العمرة. وليس على المفرد هدي. أما القران: أن يهل بالعمرة والحج وذلك في أشهر الحج، فعند وصوله الميقات يقول: لبيك اللهم بعمرة في حج...
ج: المراد بالإحرام: نية النسك, يعني نية الدخول فيه، لا نية أنه يعتمر أو أنه يحج, وبين الأمرين فرق, فمثلا إذا كان أحد يريد أن يحج هذا العام، فهل نقول: إنه بنيته هذه أحرم؟ لا، لأنه لم ينو الدخول في النسك وسميت نية الدخول في النسك إحرامًا؛ لأنه إذا نوى الدخول في النسك...
ج: من تجاوز الميقات من غير إحرام وتذكر قبل الإحرام فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، لأن الإحرام من الميقات من واجبات الحج والعمرة، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن أحرم بعد مجاوزة الميقات لزمه دم لتركه واجبًا وهو الإحرام من...
ج: أكثر أهل العلم على كراهية الإحرام قبل الميقات وأجمعوا على أن الأفضل هو الإحرام من الميقات اتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخشية أن يضيق على نفسه بامتناعه عن أمور كثيرة كانت مباحة قبل الإحرام، وهذا مذهب أحمد ومالك...
ج: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ...
ج: لا مانع من اقتراضك مبلغًا من المال للحج، بشرط أن يكون قرضًا حسنًا، والأولى ألا تستدين من أجل الحج فإن الدين ستسأل عنه، والحج لن تسأل عنه مع عدم الاستطاعة، والله تعالى...
ج: يحرم على الزوج منع زوجته من حج الفريضة بدون سبب، ويجوز لها أن تحج مع محرم ولو لم يوافق زوجها، كصوم رمضان، والصلوات الخمس، فإن حق الله أولى بالتقديم، ولا أحقية لهذا الزوج الذي يمنع زوجته من أداء فريضة الحج بلا مبرر، والله تعالى...
ج: الأفضل أن تعطي المال لغيرك ليحج الفريضة، ولك إن شاء الله مثل أجر حجه، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا) أخرجه البخاري (2843)،...
ج: تكرار الحج أفضل لما فيه من العمل البدني والمالي؛ وقد وردت نصوص عديدة تدل على الترغيبِ في الحجِّ ولو تطوُّعًا؛ فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : “تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي...
ج: الأفضل أن يحج عن نفسه، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضه فيحج عنهما برًا بهما، وإن كان الوالدان قد أديا الفريضة فالأفضل أن يحج المرء عن نفسه ويدعوا لهما؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات الإنسان انقطع...
ج: نعم يجوز للرجل أن يحج عن المرأة وللمرأة أن تحج عن الرجل وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ...
ج: ما عليه الإمامان أحمد والشافعي هو عدم جواز الحج عن الغير ما لم يكن حج عن نفسه وذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم «سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبْرُمة قال: من شُبْرُمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي, قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا؟ قال حج عن نفسك...
ج: مذهب الإمام أحمد والشافعي وبعض الحنفية وأهل الظاهر هو جواز الحج عن الميت في الفرض أو النذر سواء أوصى بذلك أو لم يوص. واستدلوا بحديث ابن عباس وفيه: «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ...
ج: ذهب الإمامان أحمد والشافعي وغيرهما إلى جواز الحج عن الميت في الفرض أو النذر سواء أوصى بذلك أو لم يوص؛ للأحاديث الصحيحة الواردة التي جاءت بذلك، منها: عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ:...
ج: ذهب الإمام أحمد وإسحاق وأهل الظاهر إلى أن المأيوس من برئه لمرض أو لزمانة والشيخ الفاني ونحوه إذا حُج عنه حجة الإسلام ثم برئ لا يلزمه حج ثان؛ لأنه فعل ما أمر به فسقط الواجب وبرئت ذمته، والله تعالى أعلى...
ج: ما عليه جمهور أهل العلم هو جواز الحج عن الشيخ الفاني أو المريض الذي لا يرجى برؤه؛ لما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ فَجَاءَتْ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا...
ج: يصح حج الصبي تطوعًا له عند جمهور العلماء, ولا يسقط به الفرض وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : «لقي ركباً بالروحاء. فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رَسُوْلُ اللهِ فرفعت...
ج: زوج الأخت ليس محرم لك؛ لأن المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها, وعليه فأخت الزوجة ليست من المحرمات على التأبيد وكذا عمتها. ومن صور المَحْرَم: 1- ما حرم بالنسب كابن المرأة وإن نزل, وأبيها وإن علا, وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها...
ج: لا يجوز للمرأة السفر بدون محرم وإن كان للحج، وهذا ما ذهب إليه الإمامان أحمد وأبو حنيفة وغيرهما؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة التي جاءت بتحريم سفر المرأة بدون محرم، ومن أظهرها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: «لَا...
ج: مذهب الأئمة الثلاثة أحمد ومالك وأبو حنيفة هو وجوب الحج على الفور؛ قال تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [ آل عمران: 97] وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالحج والأمر يقتضي الوجوب مع الفورية كما هو متقرر في الأصول إلا...