ج: يحرم مسُّ الطيب بعد الإحرام ولا يضعه على ثيابه- أما حين الإحرام أي قبل الإحرام فجائز؛ لما روي عن عطاء أن صفوان بن يعلى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ….. اغْسِلْ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَادَ الْإِنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ».أخرجه البخاري (1536) ومسلم (1180).
وفي رواية «… وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ ».
الورس: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به.