س: ما حكم من اعتمر متمتعًا، ثم حلَّ من عمرته، ولم يحج؟

ج: لا شيء عليه ولا يلزمه دم؛ لأن المتمتع إذا أحرم بالعمرة ثم بدا له ألا يحج قبل أن يدخل في الحج فلا شيء عليه، لكن إذا لم يكن قد حج الفريضة فتبقى حجة الفريضة في ذمته، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This