ج: ذهب الإمام أحمد وإسحاق وأهل الظاهر إلى أن المأيوس من برئه لمرض أو لزمانة والشيخ الفاني ونحوه إذا حُج عنه حجة الإسلام ثم برئ لا يلزمه حج ثان؛ لأنه فعل ما أمر به فسقط الواجب وبرئت ذمته، والله تعالى أعلى وأحكم.
ج: ذهب الإمام أحمد وإسحاق وأهل الظاهر إلى أن المأيوس من برئه لمرض أو لزمانة والشيخ الفاني ونحوه إذا حُج عنه حجة الإسلام ثم برئ لا يلزمه حج ثان؛ لأنه فعل ما أمر به فسقط الواجب وبرئت ذمته، والله تعالى أعلى وأحكم.
ج: المشروع هو تقبيل الحجر الأسود، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود ولم يقبل غيره.
ج: صح حجك، وأجزئك عن حج الفريضة، وكون نفقة الحج لم تكن من مالك لا يؤثر في صحة الحج.
ج: لا يلزم الزوج شرعًا بنفقة الحج عن زوجته حتى وإن كان غنيًا، والزوجة غير ملزمة بالحج لعدم استطاعتها.
نعم يجوز لمن عليه دين أن يحج إذا كان قادرًا على سداد هذا الدين، وينبغي له أن يوصي قبل حجه بقضاء هذا الدين عنه إن مات.
ج: لا مانع من اقتراضك مبلغًا من المال للحج، بشرط أن يكون قرضًا حسنًا، والأولى ألا تستدين من أجل الحج فإن الدين ستسأل عنه، والحج لن تسأل عنه مع عدم الاستطاعة، والله تعالى...
ج: يحرم على الزوج منع زوجته من حج الفريضة بدون سبب، ويجوز لها أن تحج مع محرم ولو لم يوافق زوجها، كصوم رمضان، والصلوات الخمس، فإن حق الله أولى بالتقديم، ولا أحقية لهذا الزوج الذي يمنع زوجته من أداء فريضة الحج بلا مبرر، والله تعالى...
ج: الأفضل أن تعطي المال لغيرك ليحج الفريضة، ولك إن شاء الله مثل أجر حجه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا) أخرجه البخاري (2843)، ومسلم (1895)...
ج: تكرار الحج أفضل لما فيه من العمل البدني والمالي؛ وقد وردت نصوص عديدة تدل على الترغيبِ في الحجِّ ولو تطوُّعًا؛ فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ...
ج: الأفضل أن يحج عن نفسه، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضه فيحج عنهما برًا بهما، وإن كان الوالدان قد أديا الفريضة فالأفضل أن يحج المرء عن نفسه ويدعوا لهما؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات الإنسان انقطع...
ج: نعم يجوز للرجل أن يحج عن المرأة وللمرأة أن تحج عن الرجل وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ...