ج: طالما لا يستطيع أداء العمل بلباس الإحرام فلا حرج عليه في الحج بهذا اللباس العسكري؛ وعليه الفدية، وهي: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعليه مثل ذلك عن تغطية الرأس، والله تعالى أعلم.
ج: طالما لا يستطيع أداء العمل بلباس الإحرام فلا حرج عليه في الحج بهذا اللباس العسكري؛ وعليه الفدية، وهي: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعليه مثل ذلك عن تغطية الرأس، والله تعالى أعلم.
ج: نعم يجوز للمحرم قتل القمل والفواسق الخمس وكل ما يؤذي؛ لما روي عن سالم بن عبد الله عن أبيه: «أن رجلاً أتاه فقال: إني قتلت قملة وأنا محرم, فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أهون قتيل» أخرجه البيهقي (19197)، والإرواء (1034) قال الألباني – رحمه الله- صحيح موقوف. وأخرجه...
ج: يجوز للمحرم أن يتظلل بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء – منهم الحنفية والشافعية - ؛ لما روي عن يحيى بن حُصين عن جدته أم الحصين. قال: سمعتها تقول: «حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى...
ج: نعم يجوز للمحرم مداواة عينيه وخلع الضرس ونحو ذلك؛ لما روي عن نُبيه بن وهب. قال: «خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَيْنَيْهِ فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى...
ج: نعم يجوز للمحرم أن يحتجم؛ والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ». أخرجه البخاري (1835) ومسلم (1202). وعن ابن بُحينة «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ...
ج: نعم يجوز للمحرم نقض الشعر والامتشاط؛ لحديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت «...قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي...
ج: نعم يباح للمحرم أن يغتسل وأن يدلك رأسه؛ لما روي عن عبد الله بن حُنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمِسْوُر بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس: «يغسل المحرم رأسه, وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدتُهُ...
ج: اتفق أهل العلم على أن بداية التلبية عند الإهلال؛ لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فَقَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ...
ج: لا تجوز التلبية الجماعية؛ وهي بدعة، لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة، وإنما المشروع أن يلبي كل واحد بصوته سواء وافق أصوات الملبين الآخرين أو خالفهم؛ لما روي عن محَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ قال: قلتُ لأنسِ بنِ مالكٍ غداةَ عرفةَ : ما تقول...
ج: ما عليه الأئمة الأربعة هو استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجال؛ لما روي عن خلَّاد بن السائب بن خلَّاد عن أبيه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ...
ج: مذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وأهل الظاهر أن التلبية واجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهلَّ ملبيًا وقد أمر أمته أن يمتثلوا لأمره في الحج فقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أنه قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ...