س: هل يجوز للمرأة أن تلبس في الحج اللون الأسود أم تلتزم باللون الأبيض، وهل لها أن تغير شيئًا من ثيابها التي أحرمت بها؟

ج: يجوز للمرأة في الإحرام أن تلبس ما شاءت من الثياب، بشرط ألا تتبرج بزينة؛ ولها أن تغير من ثيابها التي أحرمت بها؛ لأنه ليس للمرأة ثياب مخصوصة في الإحرام بخلاف الرجل، أما الأبيض فليس مطلوبًا من المرأة أن تحرم به، بل إن الأبيض في الأصل من التبرج بالزينة؛ لذلك فإن لبسها للثياب السوداء أفضل وأكمل، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This