ج: ليس لك أن تراجعها وقد حرمت عليك ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك ثم طُلقت منه فيجوز لك حينئذ أن تنكحها. قال تعالى: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ) البقرة 229 ثم قال تعالى: ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن...
ج: ليس لك مراجعتها وقد بانت منك ولا تحل لك إلا بنكاح جديد. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها -طلقة- أنها قد بانت منه، ولا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له...
ج: يجوز للزوج النظر إلى زوجته المطلقة رجعيًا والخلوة بها لأنها زوجة ولم يرد نص من الكتاب أو السنة ولم ينعقد الإجماع على تحريم المطلقة طلاقًا رجعيًا على الزوج، ، وهذا ما ذهب إليه الأئمة أحمد وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهم، والله تعالى أعلم. تنبيه:- عليه أن يعلم أن الرجعة...
ج: الإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه في حديث ابن عمر «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» ولم يأمره بالإشهاد على المراجعة، وأما قوله تعالى: ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) فالأمر هنا للاستحباب؛ لأن الإشهاد على الطلاق...
ج: قول الزوج لزوجته: لو كنت فعلت كذا لكنت طلقت لا يقع به طلاقًا؛ لأن هذا القول من باب العزم على التطليق، ولا يقع الطلاق بمجرد العزم عليه, والله تعالى...
ج: لا تفعل ذلك؛ لأن هذا فيه ضرر على الزوج وإسقاط لحقه، لأنه ربما مع طول مدة العدة يراجعها، والإنسان إذا راجع زوجته في العدة يراجعها بدون مهر وبدون عقد، أما إذا كانت الطلقة الأخيرة ولا رجعة لزوجها فلا بأس أن تستعجل الحيض لتنتهي عدتها، وتتزوج غير زوجها إن...
ج: المرأة التي تحيض عدتها ثلاث حيض، سواء طالت المدة أم قصرت، وعلى هذا لو طلق الزوج زوجته بعد وضعها، تنتظر حتى يأتيها الحيض بعد الرضاع وتحيض ثلاث مرات؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾...
ج: إذا كان الزوج المسحور قد أثر السحر على عقله بحيث صار كالمجنون فلا يقع طلاقه، وكذا لو كان السحر قد أثر على اختياره وإرادته فتلفظ بالطلاق فلا يقع طلاقه، لأنه يشبه طلاق المكرَه .أما إذا لم يؤثر السحر على عقله ولا على اختياره وإرادته فطلاقه واقع، والله تعالى...
ج: أجمع أهل العلم على أن الرجعة من حق الزوج بعد الطلقة الأولى والثانية وليس للزوجة أن تمنعه؛ لأنها حق كسائر حقوق الزوج قال تعالى: ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ )[البقرة: 228] وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر صلى الله...
ج: الرجعة تكون بالقول، بأن يقول الزوج لزوجته: راجعتك أو راجعتها وما أشبه ذلك وهذا بالاتفاق؛ لما روي لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا». أخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471) وتكون أيضًا بالفعل, بأن يطأها أو يقبلها...
ج: نعم للرجعة أربعة شروط: الأول: أن يكون الزوج قد دخل بها، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها فلا يمكن رجعتها. الثاني: أن يكون النكاح صحيحًا؛ لأن من نكاحها فاسد تبين بالطلاق، فلا يمكن رجعتها، ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح، فإذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته، وجب أن لا تحل...
ج: نعم يقع طلاقه؛ فالنكاح والطلاق يصحان باللغة العربية وبغيرها من اللغات الأخرى، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإِنَّ الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ يثبت بِجَمِيعِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِنْ اللُّغَاتِ : إذْ الْمَدَارُ عَلَى الْمَعْنَى، والله تعالى...
ج: إذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات بانت منه، ولم تحل له إلا إذا تزوجت من غيره، زواج رغبة، لا زواج تحليل، ثم إن طلقها بعد ذلك، أو مات عنها، جاز لها الرجوع إلى زوجها الأول، قال تعالى: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ) البقرة 229 ثم قال تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ...
ج: مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن التطليقات الثلاث بلفظ واحد تقع واحدة؛ لما روي عن ابن عباس: قال: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً،...
ج: نعم يجب على المرأة إذا طلقها زوجها وهو غائب عنها، وكذلك لو طلقت من قبل القاضي أن تعتد، وعدتها ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض، قال تعالى:﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ﴾ البقرة:228 فإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله تبارك...
ج: إذا طلق القاضي زوجتك غيابيًا، وكانت تلك الطلقة الأولى أو الثانية، فإن لك أن تعقد على زوجتك عقدًا جديدًا مستوفيًا للشروط، فإن كانت الطلقة الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك، ثم إن طلقها بعد ذلك، أو مات عنها، جاز لك الرجوع إليها، قال تعالى: ( الطَّلاَقُ...
ج: يستحب للرجل إذ طلق امرأته طلاقًا بدعيًا أن يراجعها ولا يجب عليه ذلك، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وجمهور الحنابلة وطائفة من الحنفية؛ وحجتهم أن الرجعة من طلاق في طهر قد مسها فيه لا تجب بإجماع أهل العلم، فكذلك الرجعة من طلاق الحائض لا تجب أيضًا، وأيضًا فإن مراجعته...
ج: نعم يقع هذا الطلاق البدعي وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء – منهم الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له...
ج: الطلاق البدعي: هو ما كان مخالفًا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه. ويسمى بالطلاق البدعي؛ لأن المطلق قد خالف فيه السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ( فَطَلِّقُوهُنَّ...
ج: نعم إذا عزمت على الطلاق فلتطلقها في طهر لم تجامعها فيه ذاك هو الطلاق السني وهو ما كان موافقًا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . قال تعالى: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (البقرة 229). وعن ابن عمر رضي الله عنهما...
ج: لا يجوز إقامة الفرح بالأناشيد والضرب على الدف في المسجد، وإطلاق النار في النكاح ليس من الإعلان الشرعي، وفيه من المخاطر ما يقتضي منعه، والله تعالى...
ج: الذبح عند دخول الزوجة لبيت زوجها اعتقادًا أنه إذا لم يذبح تلك الذبيحة فإنه يصاب أو أهله بشيء يعتبر من العادات المحرمة، بل هو شرك أكبر؛ لأن ذلك من الذبح لغير الله، فالذبح عبادة لا تجوز إلا لله ولا يتقرب بها لغير الله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك شركًا أكبر مخرجا من...
ج: لا مانع من كتابة هذه القائمة وتوقيع الزوج عليها، وما يكتب بهذه القائمة يرجع إلى ما اتفق عليه الزوج مع وليّ الزوجة بشأن الصداق وأثاث بيت الزوجية، وهي أمور ترجع للعرف، والعرف إذا لم يخالف الشرع فلا مانع من العمل به، والله تعالى...
ج: إعلان المرأة عن رغبتها في الزواج وذكر مواصفاتها على الإنترنت يتنافى مع الحياء والحشمة والستر، ويتنافى مع قوامة وليها عليها، فالواجب ترك ذلك، وعليهن بالصوم وبالدعاء والصبر والاحتساب، والله...
ج: جاءت أدلة كثيرة تحث على الزواج، قال تبارك وتعالى: { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } سورة النور:32، وقال صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم...
ج: لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الزواج بعد وفاته، ولا يلزم الزوجة طاعته في ذلك، لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: « إنما الطاعة في المعروف » أخرجة البخاري (7257)، ومسلم (1840)، والمرأة إذا فارقها زوجها، فإنها تكون حينئذٍ حرة تتزوج من شاءت، وخاصة إذا كانت المرأة شابة...
ج: أمر الله جل وعلا بالنكاح، فقال تبارك وتعالى: { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } سورة النور:32، وقال صلى الله عليه وسلمك ( يا معشر الشباب من استطاع منكم...
ج: ليس هناك أحاديث صحيحة تمنع من الزواج بين الأقارب، وحصول الإعاقة إنما يكون بقضاء الله وقدره، وما يثار طبيًا عن زواج الأقارب من أنه سبب لكثير من الأمراض دعوى تحتاج إلى برهان، بل إن الله تعالى قال: “يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ...
ج: زواجك بهذا المال مقدم على صرفه على حج والديك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة بالزواج متى قدر الإنسان على ذلك؛ لأن في الزواج غضًا للبصر، وإحصانا للفرج؛ قال صلى الله عليه وسلم: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن...
ج: العصمة في النكاح تعني عقدة النكاح ورابطة الزوجية، وعصمة النكاح بيد الزوج واشتراط كونها بيد المرأة حتى تطلق نفسها متى شاءت فشرط باطل؛ لكونه يخالف مقتضى العقد، والله تعالى...
ج: هذا الاتفاق باطل شرعًا؛ لأن التنازل عن التركة قبل استحقاقها لا اعتبار له؛ فهو إسقاط للحق قبل وجوبه، وعليه فللزوجة نصيبها من تركة زوجها، والله تعالى...
ج: ذهب جمهور العلماء – منهم الأئمة الأربعة – إلى أن خدمة المرأة لزوجها ليست واجبة وإنما مستحبة. وأما أن تجبر المرأة على شيء من الخدمة فلا أصل له، بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤنة الزوجة كلها، ونقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة...
ج: لا يجوز أن تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ...
ج: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب، قال تعالى: ( فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ) [النساء: 34]. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا...
ج: يحرم على المرأة امتناعها من فراش زوجها لغير عذر شرعي، بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها؛ فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا...
ج: العزل: هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج. وهو عزل الماء عن النساء حذر الحمل. جمهور الفقهاء – منهم الأئمة الأربعة – على إباحة العزل؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة التي جاءت بذلك منها ما روي عن جابر قال: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ...
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين في بيت واحد، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل زوجة من زوجاته بيتًا. قال تعالى: ( لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُم ) [الأحزاب: 53]. فذكر الله تعالى أنها بيوت. – وأخرج...