ج: لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، فإن كان زوجك قد أذن لك أن تأخذي من ماله ما تريدين، فلا شيء عليك في قضاء دينك من ماله؛ لأنه قد أذن لك في الأخذ منه دون تقييد. لكن إن كنت تعلمين أنه لم يأذن لك في مطلق التصرف، وإنما أذن لك في أمور معينة، فعليك أن تخبريه...
ج: الإبراء يسقط الدَّين من الذمة ولا يعود؛ لأنه أصبح معدومًا، فمن أسقط حقًا من الحـقوق التي يجوز إسقاطها، يسقط ذلك الحق ثم لا يعود، بشرط أن يكون قد أسقطه بطيب نفس دون إكراه، وعليه قد برئت ذمتك من هذا الدين، والله...
ج: نعم يلزمك رد الدين، فمن كان عليه دين في ذمته، وجب عليه رده إلى من له الدين عليه، حتى ولو كان ماله حرامًا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود في البيع والشراء، والرهن، مع أنهم كانوا يتعاملون فيما بينهم بالربا. أما إذا كان الدين مالًا مسروقًا، فيرده...
ج: الأصل أن يسدد القرض بنفس العملة التي أخذها المقترض، ولكن إذا اتفق الطرفان عند قضاء ذلك الدين -وليس عند القرض- على أن يقضي المدين للدائن دينه بما يساويه من غير جنسه فلا حرج في ذلك شرعًا بشرط أن يتم ذلك بسعر يوم السداد، أما إن يتفق الطرفان عند عقد القرض على السداد...
ج: إذا كان اقتطاع هذا المبلغ إجباريًا فلا إثم عليك؛ لأنك غير مختار له، لكن عليك في نهاية الخدمة عند الحصول على هذا المبلغ أن تتخلص من الزيادة الربوية لأنها لا تحل لك، والله تعالى...
ج: هذا لا يجوز، لأنه قرض ربوي، حتى ولو قامت الشركة بدفع الفائدة، وكان ينبغي على الشركة مساعدة موظفيها بالطرق المشروعة لا المحرمة، وعليه فلا يجوز للعاملين في هذه الشركة أخذ ذلك القرض، لما في أخذه من الإعانة على الربا والرضا به، وهذا محرم، لقول رسول الله صلى الله عليه...
ج: هذا قرض ربوي محرم، فالثلاثين جنيهًا التي تدفع شهريًا، وأيضًا عائد الوديعة يمثل الفائدة الربوية المحرمة، فضلًا عن استثمار ربوي آخر وهو المسمى بالوديعة، فإنها قرض ربوي يقوم فيه البنك بدور المقترض الذي يدفع الفائدة، وك هذا محرم؛ قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ...
ج: يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن؛ شرط أن يكون الأجل معلومًا والثمن معلومًا؛ لقوله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) [البقرة: 275]. وما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل، فرهنه درعه.أخرجه البخاري (2513) ومسلم (1603). وما...
ج: هذه المسألة يطلق عليها “ضع وتعجل” وهي جائزة؛ لما روي عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل فيقول: عجِّل لي وأضع عنك. قال: لا بأس بذلك.أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (6/489). وليس في المسألة رِبا بأي وجه من الوجوه؛ فكما أن الدائن من حقِّه...
ج: يجوز أخذ الزيادة على القرض عند الوفاء، إذا لم يُشترط ذلك عند العقد، دليل ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: أراه قال: ضحى، فقال: «صَلِّ رَكْعَتَينِ» وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني.أخرجه البخاري...
ج: السلم المنظم صورته: أن يوقع العميل مع البنك عقد سلم يبيع بموجبه سلعة ذات مواصفات محددة في وقت محدد ويقبض العميل الثمن فورًا، ثم يوقع عقدًا آخر يوكل فيه البنك في شراء السلعة نفسها من شركة ما، على أن يتم تسليم السلعة إلى البنك مباشرة على دفعات شهرية، وبهذا تؤول...
ج: لا يدخل السَّلم تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». صحيح سنن أبي داود (3503) والترمذي (1232) والنسائي (4618). لأن النهي في الحديث لمن يقوم ببيع شيء ليس في ملكه، وتحصيله محتمل، أي قد لا يقدر على تحصيل ما باع، فهذا هو الغرر...
ج: إن دفع المشتري للبائع بعض الثمن وأجلَّ بعضه فله من السَّلم بحساب ما قبض البائع من المال وبطل ما سوى ذلك لأنه يشترط في السلم قبض ثمن السَّلم في مجلس العقد، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والله تعالى...
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط الأجل في السَّلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَليسلف فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» أخرجه البخاري (2240)، ومسلم (1604). ولأن الأجل عرفًا ولغة يدل على التأخير فلا يجوز أن...
ج: هذا هو عقد السلم وهو جائز بشروط: أولًا: معرفة مقدار المسلم فيه ( الشيء المبيع ) : بالكيل إن كان مكيلًا، وبالوزن إن كان موزونًا، وبالعدد إن كان معدودًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَليسلف فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى...
ج: إذا كان هذا الشخص قد طلب منك شراء السلعة باعتبارك وكيلًا عنه في الشراء، فيجب عليك إخباره بالثمن الذي اشتريت به السلعة، ولا يجوز لك أخذ زيادة عليه إلا بإذنه. أما إن كان طلب منك شراء السلعة باعتبارك تاجرًا، فلا بأس ببيعها عليه بالسعر الذي تتفقان عليه، والله تعالى...
ج: إن كانت هذه العملات تتخذ للزينة، فلا يجوز بيعها وشرائها؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم التصوير. منها ما روي عن قتادة قال: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ، وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى سُئِلَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا...
ج: يحرم بيع الدم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم الدم، لما روي أِنَّ النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ أخرجه البخاري (5945) لكن من احتاج لنقل دم وتعذر عليه الحصول عليه بلا عوض جاز له أخذه بعوض عن طريق الشراء؛ لأنه مضطر أبيح له...
ج: لا يجوز تشكيل الحلوى على هيئة صور ذوات الأرواح ؛ سواء أكانت على شكل إنسان أو حيوان أو طير أو حشرات؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم التصوير. منها ما روي عن قتادة قال: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ، وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم...
ج: هذا لا يجوز؛ لأن الحكومة قد خفضت السعر مراعاة للمواطنين، فالواجب أن يكون نصيب البائع من الربح بالمقدار الذي قررته الحكومة؛ لأن الحكومة باعت هذه السلعة بهذا السعر على شرط أن بيعها بالربح المحدد، فإذا بعاها بأكثر فقد نقض الشرط الذي بينه وبين الحكومة، وقد قال تعالى: ﴿...
ج: يحرم بيع اللحم بالحيوان إن كان من جنسه كلحم البقر ببقرة ولحم الشاة بالشاة؛ لأن بيع ربوي بربوي من جنسه، لا يجوز فيه الزيادة ولا التاخير، ودليل ذلك ما روي عن سعيد بن المسيب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم». أخرجه البيهقي (5/297) والدارقطني...
ج: يجوز شراء الرجل ثمر النخيل لطعام أهله بخرصها تمرًا وهذه الصورة مستثناة من بيع العرايا فقد روي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.أخرجه البخاري (2188) ومسلم (1539). وعن أبي هريرة...
ج: هذا هو بيع المزابنة والمحاقلة المنهي عنهما، وقد أجمع العلماء على تحريم بيع المزابنة والمحاقلة؛ لما روي عن عبد الله بن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة». أخرجه البخاري (2171) ومسلم (1536) واللفظ للبخاري وعن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله...
ج: يحرم بيع الزرع بالطعام كيلاً؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله». أخرجه البخاري...
ج: لا يجوز؛ لأنه بيع شيء قد لا يوجد، فلعله في سنة من السنوات لا تصلح الثمرة أو تطلع شيئًا قليلًا، فهو شيء مجهول، وقد أجمع العلماء على تحريم بيع المعاومة؛ لما روي عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة»...
ج: لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» زاد إسماعيل: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» أخرجه البخاري (2136) ومسلم...
ج: هذه المعاملة تسمى بالتورق وهي صورة من بيع العينة، لكنها تختلف عن العينة بأن التورق يدور بين ثلاثة أطراف بخلاف العينة فتدور بين طرفين، وهذه المعاملة حرام على الراجح من قولي العلماء؛ لأن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل؛ لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله...
ج: هذا تحايل على الربا، وهذه الصورة تُسمى ببيع العينة، وهو عبارة عن إبدال مال بمال أكثر منه، بينهما سلعة ما، وهذا لا يجوز؛ لما فيه من ربا الفضل. دليل ذلك: ما روي عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ...
ج: نعم يجوز الذهب بالفضة مع وجود الزيادة بشرط أن يكون يدًا بيد، أي يشترط التقابض في المجلس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». أخرجه مسلم (81-1587) وأبو داود (3349) والترمذي...
ج: لا يجوز بيع وشراء الذهب أو الفضة بالتقسيط؛ لأن الفلوس اليوم تحل محل النقدين «الذهب والفضة»؛ ففيه مشاركة في العلة، ومن المعلوم أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلا يدًا بيد وسواء...
ج: لا يجوز ذلك؛ لأنه لا يجوز بيع ربوي بربوي اتحدا جنسًا إلا يدًا بيد ومثلاً بمثل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا...
ج: الأصناف التي يجري فيها الربا نصَّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْـرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ...
ج: ربا الفضل: يعني ربا الزيادة، وهو بيع النقود بالنقود، أو الطعام بالطعام مع الزيادة، مثل أن يبيع الإنسان درهمًا بدرهمين، أو دينارًا بدينارين، أو صاعًا من التمر بصاعين من التمر هذا هو ربا الفضل. وربا النسيئة: معناه تأخير القبض فيما يجب فيه القبض، فمثلًا الواجب فيما...
ج: نعم يجوز، ويجوز بيع وشراء كل حيوان فيه منفعة سواء كانت منفعة ركوب أو زينة أو صيد؛ وذلك لعموم قوله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) [البقرة: 275] إلا ما استثناه الشرع، وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلقًا...
ج: يحرم بيع آنية الذهب والفضة والملاعق التي تستعمل في الطعام؛ لأن الله تعالى حرم استعمالها، وما حرِّم استعماله يحرم بيعه؛ إلا إذا تحولت إلى ذهب وفضة يباع كسائر أنواع الذهب والفضة أو كحلي؛ وذلك لما روى حذيفة أنه كان بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به،...
ج: يحرم اللعب بالنرد والشطرنج وكل شيء يوقع العداوة والبغضاء بين الناس؛ والأصل هو تحريم النرد ويلحق به كل ما في معناه مما يوقع العداوة والبغضاء. فقد روي عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ...
ج: نعم يجوز اقتناء الكلب للصيد والحراسة؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ». البخاري (5480) ومسلم (1574). فدل الحديث...
ج: ذهب جمهور العلماء إلى تحريم ثمن الكلب مطلقًا سواء كان معلّما أو غير معلم، وحجتهم في ذلك: ما روي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن». البخاري (2237) ومسلم (1567). وهذا مذهب الشافعي وأحمد...
ج: لا يجوز بيع العصير لمتخذه خمرًا أو لمن ظن أنه يتخذه خمرًا؛ لقول الله تعالى: ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) [المائدة: 2]. فهذه الآية أصل في بيان تحريم التعاون على كل ما أعان على معصية وكل ما قصد به...
ج: ذهب جماهير العلماء إلى تحريم بيع الخمر لعموم الأدلة الدالة على تحريم بيع الخمر مطلقًا سواء كان لمسلم أو لغير المسلم؛ حيث لم يرد نص يستثني البيع للذمي، والله...
ج: لم يرد نص من الكتاب أو السنة بالمنع أو الإباحة في هذه المسألة، وعليه فقد ذهب جماهير الشافعية والإمام أحمد في قول وابن حزم، وغيرهم إلى جواز بيع لبن المرأة؛ إذ لا دليل على المنع من الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ فالأصل براءة...