س: أسلمت زوجة نصراني فهل لها البقاء معه؟

ج: إذا أسلمت زوجة النصراني انفسخ عقد النكاح، وترد إليه ما أخذت منه من المهر؛ لقوله تعالى: { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا } الممتحنة: 10 ، ولا يجوز لها البقاء معه، وعليها العدة، فإذا أسلم زوجها جاز له مراجعتها في العدة، أو بعقد جديد إذا كانت قد انتهت عدتها، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This