س: طلق امرأته بغير اللغة العربية فهل يقع طلاقه؟

ج: نعم يقع طلاقه؛ فالنكاح والطلاق يصحان باللغة العربية وبغيرها من اللغات الأخرى، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإِنَّ الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ يثبت بِجَمِيعِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِنْ اللُّغَاتِ : إذْ الْمَدَارُ عَلَى الْمَعْنَى، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This