س: طلقت امرأتي قبل الدخول طلقة واحدة فهل لي مراجعتها؟

ج: ليس لك مراجعتها وقد بانت منك ولا تحل لك إلا بنكاح جديد.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها -طلقة- أنها قد بانت منه، ولا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها.

Pin It on Pinterest

Share This