أحدث المقالات
ج: غير المدخول بها ليس في طلاقها سنة ولا بدعة فلك أن تطلقها وهي حائض؛ لأنه لا عدة عليها فلا يؤثر فيها حيض أو طهر.
ج: غير المدخول بها ليس في طلاقها سنة ولا بدعة فلك أن تطلقها وهي حائض؛ لأنه لا عدة عليها فلا يؤثر فيها حيض أو طهر.