س: عقدت على امرأة وأريد الآن أن أطلقها فهل يجوز أن أطلقها وهي حائض أم أن هذا يكون طلاقًا بدعيًا؟

ج: غير المدخول بها ليس في طلاقها سنة ولا بدعة فلك أن تطلقها وهي حائض؛ لأنه لا عدة عليها فلا يؤثر فيها حيض أو طهر.

Pin It on Pinterest

Share This