أحدث المقالات
ج: المرأة التي أيست من المحيض ليس في طلاقها سنة ولا بدعة؛ لاعتدادهما بالشهور التي لا تختلف بحيض ولا طهر.
ج: المرأة التي أيست من المحيض ليس في طلاقها سنة ولا بدعة؛ لاعتدادهما بالشهور التي لا تختلف بحيض ولا طهر.