س: زوجتي حامل وأريد أن أطلقها فما هي السنة في طلاقها؟

ج: تطليق الحامل التي استبان حملها ليس فيه سنة ولا بدعة؛ لاعتدادها بوضع الحمل الذي لا يؤثر فيه حيض ولا طهر.

Pin It on Pinterest

Share This