ج: لا يلزم غسل المحل إلا إذا وجدت النجاسة، والرائحة وحدها لا توجب عليك الاستنجاء، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، والعبد غير مأمور بالتفتيش عن ذلك من الأصل إذ ربما يترتب عليه وجود وسواس يلازم العبد فيما بعد، والله تعالى أعلم....
ج: الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة, وعليه تلك الأحكام تنطبق على الحمام الذي ينفرد فيه الشخص بنفسه لقضاء حاجته ولا تنطبق على دورة المياة الكبيرة التي تضم عدة حمامات...
ج: جائز، فالمسح على الخمار أو العمامة رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقت الاحتياج، لكن ليس باستمرار، فالأصل المسح على الرأس لأنه ركن من أركان الوضوء، والله أعلم....
ج: إذا كان هذا الخطأ يبطل الوضوء أو بما يتضمنه من مسح على الخفين فقد اختلف أهل العلم في حاله هل تجب عليه الإعادة أم لا، والأحوط هو إعادتها لعظم أمر الصلاة وخروجًا من الخلاف، والله تعالى...
ج: مذهب جمهور أهل العلم أن نزع الخف أو بعضه يبطل المسح، وعليه يبطل المسح إذا كانا الخفين غير ساترين لمحل الفرض، إلا إذا كان شيئًا يسيرًا كالذي يظهر بسبب الخف أو الجورب المخرق، والله تعالى...
ج: لا يجوز ذلك، فشرط صحة المسح على الخفين أن يلبسهما العبد على طهارة، ولا يصح المسح للجنب لعموم النهي في حديث صفوان بن عسال قال: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ...
ج: نعم يشرع ذلك، فإن المسح على الخف رخصة متبعة سواء كان المسح بعذر أو بغير عذر، بالشروط المعروفة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن اللهَ يُحبُّ أن تُؤتَى رُخصُه كما يكرهُ أن تُؤتَى معصيتُه) صحيح ابن حبان 2742، والله...
ج: مذهب الجمهور أن صلاته تبطل بخلع الخفين , فالصلاة إما بغسل الرجلين أو بمسح الخفين, وكان عليه غسل موضع النجاسة من الخفين – إذا كانا من جلد – ثم الصلاة فيهما, والله تعالى...
ج: مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز المسح على اللفائف, وذهب آخرون إلى الجواز واشترطوا شدها بخيط قوي وإمكان المشي فيها وسترها للقدم وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية, وهو الراجح إذا دعت إليه الضرورة والله تعالى...
ج: لا يلزم ذلك، إلا إذا كان الاسم خاصًا بالكفار فيجب تغييره كالتسمية بمايكل وجورج ونحوهما من الأسماء الخاصة بهم، وكذا لو كان الاسم مما لا يجوز إقراره شرعًا كالاسم المعبد لغير الله كعبد المسيح وعبد عيسى ونحوهما، والله...
ج: إذا كانت من أسماء غير المسلمين فإن ذلك حرام؛ لأن ذلك من التشبه بهم ومن رفع شانهم ومن اتباعهم، وقد نهينا عن ذلك، وإن لم تكن من أسماء غير المسلمين فلا حرج، والله...
ج: لا بأس بذلك؛ لأن الاشتراك هنا في مسمى الصفة فقط لا في ذات الصفة والذي يخص العبد من كلمة كريم الاسم فقط، لأن كرم العبد مهما أعطى ليس ككرم الله؛ قال تعالى: { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }، وكذا عزيز...
ج: الأضحية لا تقوم مقام زكاة الماشية، فمن ملك نصابًا من الغنم السائمة وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة، والزكاة لها مصارف حددها الشارع في قوله تعالى: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ...
ج: نعم يجوز أن يُطعم الكافر المعاهد والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤه منها لفقره، أو قرابته، أو جواره، أو تأليف قلبه؛ قال تعالى: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ...
ج: التقليد يكون للهدي الذي يبعث به إلى مكة، حتى يعرف الفقراء أنه هدي فيتبعوه ليأكلوا منه، وهذا بخلاف الأضحية فإن المضحي يأخذ الأضحية إلى بيته، ويأكل منها هو وأهله، ومن ثم فلا حاجة لتعليم الأضاحي بالقلائد، والله تعالى...
ج: تكفيه أضحية واحدة؛ لأن الزوجتان من أهله، فإذا قال: هذا عني وعن أهل بيتي، شملهما؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أهل بيته جميعًا بأضحية واحدة، فعن عائشة: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي...
ج: ليس من السنة أن يُضحَّى عن الميت؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يضحون عن الميت، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه...
ج: يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية ؛ ولا تمنع من الذبح إلا بدليل، وليس من دليل يمنعها ولا دليل يخص الذبح بالرجال دون النساء، بدليل ما روي عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ ،...
ج: ينبغي للمسلم أن يذبح أضحيته بنفسه؛ لأمور: أولًا: السنة أن يذبح المضحي بنفسه. ثانيًا: السنة أن يذكر اسم الله على الأضحية والصك يفوِّت هذه السنة. ثالثًا: الأضحية شعيرة من شعائر المسلمين، وسنة مؤكدة، وصك الأضحية يؤدي إلى محو هذه الشعيرة من بلاد المسلمين،...
ج: الأفضل ألاَّ يزيد الإنسان عن شاة واحدة عنه وعن أهل بيته؛ لما روي عن عطاء بن يسار قال: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ...
ج: السنة أن يضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته صغارًا كانوا أو كبارًا، فإذا كان هؤلاء الأبناء منفصلين عن أبيهم لكل منهم بيت مستقل، فلكل واحد منهم أضحية عن نفسه وعن أهل بيته، والله تعالى...
ج: الحكمة هي امتثال أمر الله تعالى، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر تعبدي سواء ظهرت لنا الحكمة أم لم تظهر، مع الاعتقاد أن كل أفعال الله تعالى لها...
ج: الذي يمتنع من الأخذ من شعره وأظفاره هو المضحى؛ لأن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».أخرجه مسلم (1977). ولم يقل أن يضحي عنه، ولأن النبي – صلى الله...
ج: لا يمنع من أراد الأضحية من الطيب ومن جماع أهله؛ فإن محظورات الإحرام لا يطالب باجتنابها إلا من أحرم بحج، أو عمرة، أو بهما معًا، أما من ليس بمحرم فإن تلك المحظورات لا يلزمه اجتناب شيء منها. والذي ورد في شأن المضحي هو ما روي عن أم سلمة «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه...
ج: الأولى أن تكون الأضحية في بلد المضحي، وأن يتولى المضحي الذبح بنفسه؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانت هنالك مصلحة راجحة تقتضي إرسالها إلى بلد آخر غير بلد المضحي جاز ذلك، وتجزئ عنه، والله...
المعتبر في الأضحية هو السن المحددة لها شرعًا، وليس الوزن؛ فعن جابر رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ».أخرجه مسلم (1963). المسنة: هي الثنية من...
ج: الهدي: هو ما يهدى إلى الحرم، من الإبل والبقر والغنم، تُذبح في مكة، وتوزع على فقراء الحرم، أو يبعث الحاج بدراهم ويوكل من يشتري بها هديًا من إبل أو بقر أو غنم ويذبح في مكة ويوزع على الفقراء. أما الأضحية فهي: ما يذبح في أيام عيد الأضحى تقربًا إلى الله عز وجل في عامة...
ج: التسمية حق للأب، لا للأم وهذا مما لا نزاع فيه بين الناس، وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد، فهي للأب للأحاديث الدالة على هذا، منها: «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» أخرجه مسلم (2315). وهذا كما أنه يُدعى لأبيه لا لأمه،...
ج: مذهب الجمهور أن التسمية في اليوم الأول أو السابع سُنة؛ لما روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وُلِدَ لِي الليْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ». أخرجه مسلم (2315). وعن سمُرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:...
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المولود لو مات في اليوم السابع من ولادته وما بعده يُعق عنه، واستدلوا بحديث: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى». صحيح سنن النسائي (4220)، وصحيح الترمذي (1522)، والمصنف لابن...
ج: التحنيك: التحنيك مضغ الشيء ودفعه في فم الصبي ودلك حنكه به، يُصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه. ويُسن أن يُحنك المولود أول يوم من ولادته؛ لما روي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غُلامٌ، فأتيتُ به النبي صلى الله عليه وسلم : فسماهُ إبراهيم، فحنكه بتمرةٍ...
ج: ذهب فريق من أهل العلم إلى أن من السُنة التصدق بزنة شعر المولود فضة على المساكين، وحجتهم: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن: «احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ فِضَّةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ». أخرجه أحمد (6/389)، والبيهقي...
ج: يحلق رأس المولود في اليوم السابع؛ لما روي عن سمُرة بن جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى». صحيح سنن النسائي (4220)، وصحيح الترمذي (1522)، والمصنف لابن أبي شيبة...