ج: لا يجوز تزويج البكر البالغة بغير إذنها هذا ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة وابن حزم والراجح من مذهب الإمام أحمد ومن وافقهم؛ لأن الأحاديث جاءت صحيحة وصريحة بذلك منها: ما روي عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا...
ج: توثيق عقد النكاح هو إجراء قانوني، ليس له علاقة بصحة النكاح، فإن تحديد سن نكاح المرأة بثمانية عشرة عامًا أو نحوه أمر مخالف للشرع، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم، ومثل هذه القوانين التي تخالف شرع الله لا حرج في مخالفتها، إذا أمن مخالفها الضرر، والله تعالى...
ج: نعم لا مانع من أن يتزوج الرجل من امرأة لا يصلى والدها، إذا كانت هذه المرأة صالحة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ: لمالِها ولحَسَبِها وجَمالِها ولدينها، فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ” أخرجه البخاري (5090)، ومسلم...
ج: نعم، بل يجب على ولي أمرها أن يمنعها منه، ولا يجوز أن يوافقها، لأنه ولي يجب عليه فعل الأصلح، ولذا لا يصح النكاح إلا بولي؛ لئلا تختار البنت من ليس بكفءٍ لها، والله تعالى...
ج: قراءة الفاتحة عند خطبة النكاح بدعة؛ إذ لا دليل عليها من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تخصيص شيء من القرآن في شيء من الأعمال إلا بدليل، والله تعالى...
ج: نعم لها ذلك، والشرط صحيح لازم، قال صلى الله عليه وسلم «الْـمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» صحيح سنن أبي داود (3594) وصحيح الترمذي (1352) ورواه البخاري معلقًا مع الفتح (4/527). وليس معنى لزوم الشرط أن الزوج إذا أخلّ بشرطه، بطل النكاح، وإنما معناه أنه يحقّ للزوجة فسخ...
ج: إذا قدم الخاطب صداقًا (مهرًا) للمخطوبة ثم عدل عن الخطبة أو عدلت هي عن الخطبة، ففي كلتا الحالتين يجب رد الصداق للخاطب لأنه دفعه مقابل الزواج، وحيث إن الزواج لم يتم فله الحق في استرداد ماله كله. أما ما يقدمه الخاطب من هدايا فإن كانت على سبيل الهبة المطلقة فليس له أن...
ج: لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته؛ فالخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، وليس بين الخاطب والمخطوبة صفة شرعية تجعل له الحق أن يخلو بها، ومن المعلوم أنه لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له؛ فقد روي عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: «لَا يَخْلُوَنَّ...
ج: لا يجوز خطبة المعتدة سواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة. فإن كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي فهذه يحرم خطبتها أو التعريض لها بالخطبة لأنها زوجة وجاز للزوج أن يراجعها في أي وقت أثناء عدتها، وهذا مجمع عليه من أهل العلم. قال تعالى: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ...
ج: إذا كانت الخطبة قد تمت فلا يجوز الخطبة على الخطبة حتى يأذن لما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ». أخرجه مسلم (1412) والترمذي (1134) فأما إذا لم...
ج: إذا كانت قد اشترطت فلها أن تتحلل وليس عليها شيء، وإن لم تكن قد اشترطت فحكمها حكم المحصر، فعليها أن تذبح الهدي ثم تتحلل من عمرتها. ودليل ذلك قوله تعالى: ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [البقرة: 196]. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «قَدْ...
ج: هذا الذي يفعله بعض الناس من التمسح بجدران القبر، أو التبرك بها، أو ما أشبه ذلك، كله من البدع، وأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بتفريج الكربات وغيرها، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، والنبي صلى الله عليه سلم لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا؛ قال تعالى: (قُلْ...
ج: يكره تسمية المدينة بيثرب؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها المدينة، قال صلى الله عليه وسلم: “يَقُولُونَ يَثْرِبَ وَهْىَ الْمَدِينَةُ” أخرجه البخاري (١٧٣٨)، ومسلم (٢٤٥٢)، وكأنه نهى عن تسميتها بيثرب؛ لأن كلمة يثرب مُشتقة من التثريب الذي هو التوبيخ...
ج: نعم فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا». صحيح سنن الترمذي (3917) وصحيح ابن ماجه (3112). وعن عمر رضي الله عنه أنه قال:...
ج: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا».أخرجه البخاري (1876) ومسلم (147). قوله: (كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا): أي: أنها تنتشر من جحرها...
ج: يجوز للشخص أن يعتمر عن غيره- كما يجوز أن يحج عن غيره- بأن يخرج الشخص من بلده ينوي الاعتمار عن غيره فيدخل مكة محرمًا بهذه النية- لحديث أبي رزين العقيلي وفيه: «أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ...
ج: ميقات المكي للعمرة أدنى الحل، لحديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها في العمرة أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة منه، و(التنعيم) في طرف الحل. وروي عن عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أخبره: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة...
ج: من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه، ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات، ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ) أخرجه البخاري (1526) ومسلم...
ج: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ: فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى...
ج: مذهب الإمام مالك وأبو حنيفة، والإمام أحمد في رواية والشافعي في أحد قوليه، وشيخ الإسلام ابن تيمية أن العمرة سنة وليست واجبة وحجتهم أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر إلا بالحج، قال تعالى: ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) [ آل عمران: 97]، وكذا كل الأحاديث...
ج: ماعليه الجمهور أنها تدخل الحج في العمرة فتصبح قارنة، وتغتسل، وتهل بالحج عند وصولها الميقات فتقول: لبيك اللهم بعمرة في حج، أو تقول: لبيك اللهم بحج. إن كانت تريد نسك الإفراد، وتظل محرمة لا تتحلل حتى إذا جاء يوم التروية خرجت إلى منى وهي محرمة ملبية، فإذا طهرت تغتسل...
س: أحرمت امرأة بالعمرة متمتعة إلى الحج ثم وصلت مكة وطافت، وبعد الطواف حاضت أو نفست فماذا تفعل؟ ج: لها أن تكمل عمرتها، فتسعى بين الصفا والمروة وهي حائض؛ لأن جمهور العلماء أجازوا السعي على غير طهارة وإن كان أداء العبادات كلها على طهارة أفضل. ثم تأخذ قدر أنملة من شعرها...
ج: لا يجب على المعتمر طواف الوداع؛ إذ ليس من دليل يوجب طواف الواع على المعتمر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج أن يطوفوا للوداع؛ فقد روي عن ابن عباس: قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ...
ج: ينبغي أن يكون طواف الوداع آخر شيء يقوم به الحاج في مكة، ويخرج بعده مسافرًا لما روي عن ابن عباس: قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ». أخرجه مسلم (1327). لكن لا حرج...
ج: هذا ليس من السنة بل كل هذا من البدع. والسنة إذا ودعت فامض في سبيلك، واستدبر الكعبة ولا شيء عليك، لأن تعظيم الكعبة إنما يكون باتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يرجع القهقرى ولم يكن إذا انتهى إلى باب المسجد وقف ونظر إلى الكعبة...
ج: أما عن حكم طواف الوداع: فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن طواف الوداع واجب؛ وذلك لما روي عن ابن عباس: قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ». أخرجه مسلم (1327). وأما من...
ج: يجب على المتمتع سعي للعمرة وسعي آخر للحج وهذا ما ذهب إليه الإمامان مالك وأبو حنيفة ومن وافقهما؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ: أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي...
ج: اختلف العلماء في هذه المسألة. فذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجوز للحائض الطواف حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة ولا بد، لأنه ركن من أركان الحج لا يجبر بالدم ويبطل الحج بدونه. وقال أبو حنيفة وأحمد في أحد قوليه: الطهارة للطواف ليست شرطًا لصحة الطواف إنما هي واجب يجبر...
ج: من أتى بأعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات لا يطاف عنه؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم « خر رجل من بعيره فوقص فمات» فقال: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمر رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا». أخرجه البخاري (1265)...
ج: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة – وهو ركن من أركان الحج- حل له كل شيء حتى النساء وهذا هو التحلل الثانى والأخير. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ قِيلَ وَالطِّيبُ ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ...
ج: الحنفية والمالكية على أن أول وقت للطواف يبدأ من بعد طلوع الشمس يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في هذا الوقت، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صرح لأحد بالطواف بعد منتصف ليلة النحر إنما أذن للضعفة بالدفع من مزدلفة بعد منتصف ليلة النحر وقد صح عنه صلى...
ج: ليس على المرأة حلق وإنما تأخذ من شعرها قدر الأنملة وهي رأس الأصبع من المفصل الأعلى؛ لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» صحيح سنن أبى داود (1985)، سنن البيهقي الكبرى...
ج: أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير, وعلى أن التقصير يجزئ. قال تعالى: ( لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ )[الفتح:27]. وعن أبي هريرة رضي...
ج: لا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي؛ لما روي عن علي رضي الله عنه قال: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا». أخرجه البخاري...
ج: ما عليه جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة أحمد ومالك وأبو حنيفة هو جواز الأكل من هدي المتعة والقران والتطوع؛ لقوله تعالى: ( إِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )....
ج: يستحب التكبير مع التسمية عند الذبح فيقول بسم الله والله أكبر. عن أنس، قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْن أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا».أخرجه البخاري (5558) ومسلم (1966)....
ج: يستحب أن يذبح الهدي بيده, وتكون البُدن قيامًا مقيدة؛ لما روي عن أنس, أنه قال: «وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ». أخرجه البخاري (1712). وعن زيادة بن جُبير قال: «رأيت...
ج: للحاج أن يذبح الهدي في أي مكان من منى وكذلك مكة؛ لما روي عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ». أخرجه مسلم (149/1218) ومسند أبي عوانة...
ج: الذي يجب عليه الهدي من الحجيج هو القارن والمتمتع أما المفرد فلا هدي عليه. ويجوز الاشتراك في الهدي مطلقًا سواء كان تطوعًا أو واجبًا أو غير ذلك؛ لما روي عن جابر بن عبد الله. قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ...
ج: يبدأ برمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي ثم الحلق ثم الطواف بالبيت وهذا الترتيب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم , وإذا فعل نسكًا قبل نسك فلا حرج؛ لما روي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُولُ: لَا...
ج: بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وحلق الرأس أو التقصير يحل للمحرم كل شيء كان محرمًا عليه بالإحرام- إلا النساء- فله أن يلبس المخيط ويمس الطيب ونحوه, وللمرأة أن تلبس النقاب والقفازين ونحو ذلك من الأشياء التي كانت محرمة عليها بالاحرام. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها...
ج: ما عليه جمهور العلماء أن رمي الجمار واجب وليس بركن, من تركه فعليه دم, وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة – وحجتهم أثر ابن عباس: «مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا». أخرجه مالك في الموطأ (1/291) وصححه الألباني في الإرواء...
ج: تنقطع تلبية الحاج بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْدَفَ الْفَضْلَ فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَة». أخرجه البخاري...
ج: الحصى الذي يرمى به يكون مثل حصى الخذف, يرمى به العقبة الكبرى بمنى وهي أقرب الجمارات إلى مكة. عن جابر, قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْف». أخرجه مسلم (1299). في هذا الحديث دليل على استحباب كون الحصى في هذا القدر...
ج: يسن له أن يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ويبدأ بالجمرة الكبرى فيرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة من الحصيات السبع؛ لما روي عن عبد الله رضي الله عنه :«أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى...
ج: مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية جواز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر؛ لما روي في حديث عبد الله مولى أسماء وفيه «… فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا…» أخرجه...
ج: يجوز رمي جمرة العقبة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمش، والأفضل رميها بعد طلوع الشمس. فقد أجمع أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر غير جمرة العقبة، وأجمعوا على أنه إذا رمى جمرة العقبة...
ج: أجمع العلماء على أن من فاته رمي ما أُمر برميه من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها -وذلك اليوم الرابع من النحر وهو الثالث من أيام التشريق- فقد فاته وقت الرمي ولا سبيل له إلى الرمي أبدًا ولكن يجبره بالدم أو بالطعام كما قال...