ج: الحالف إذا فاء قبل انقضاء المدة -وهي أربعة أشهر- كان عليه كفارة يمين؛ لأنه يمين حنث فيها فوجبت عليه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين من الطعام الذي يأكله أو كسوتهم أو عتق رقبة، وهو مخير بين الثلاث، فإن لم يستطع واحدة من الثلاث؛ فعليه أن يصومَ ثلاثة أيام فيكون الصيام...
ج: هذا هو الإيلاء وهو الحلف على زوجته أن لا يطأها مدة يصير بها موليًا. قال تعالى في الإيلاء: ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ...
ج: ليس في الخلع رجعة في قول أكثر أهل العلم، منهم الحسن وعطاء وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق؛ لأن الله تعالى قال: ( فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [البقرة: 229]، وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه، وإذا كانت له الرجعة فهي تحت حكمه، ولأن القصد...
ج: ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الخلع فسخ وليس طلاقًا، فلو خلعها مرات ومرات جاز له أن يتزوجها بعقد جديد قبل أن تنكح زوجًا غيره؛ لأن الله تعالى قال ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ) [البقرة: 229]، ثم ذكر سبحانه الخلع في قوله: ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )...
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أخذ الزوج من زوجته أكثر مما أعطاها ليخالعها، لقوله تعالى: ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [البقرة: 229]. وهذا مذهب عثمان ابن عفان وابن عمر وابن عباس وعكرمة رضي الله عنهم جميعًا، والأئمة الأربعة...
ج: يكره للمرأة أن تطلب الخلع من غير بأس؛ قال تعالى: ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ) [النساء: 128]. – وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر...
ج: يجوز لك أن تخالعيه بعوض تفتدي به نفسك منه؛ لقوله تعالى: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [البقرة: 229]. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ...
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه ولا ينسب إليه ولو اعترف به، وإنما ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية صحيحة تثبت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيب والإرث، وغير ذلك من أحكام البنوة لأنه ابنها حقيقة، والله تعالى...
ج: لا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أن الزوجة تُنسب لزوجها بعد الزواج، بل هو من الأمور المحدثة التي لا تقرها الشريعة، وأمهات المؤمنين، تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس نسبًا، ولم تُنسب إحداهنَّ لاسمه صلى الله عليه وسلم،...
ج: الواجب أن ينسب المولود إلى أبيه، ولا تجوز نسبته إلى أمه، لقوله تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } الأحزاب:5، فإن لم يُعلم أبوه، نُسب إلى اسم مناسب، كعبد الله أو عبد الرحمن أو ما أشبه ذلك، والله تعالى...
ج: لا يجوز لك أن تكشفي وجهك لهذا الذي تبناك؛ لأنه أجنبي عنك، والتبني لا يُثبت نسبًا، وقد أبطله الله تعالى بقوله: { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } الأحزاب:4 وقال...
ج: تغيير الإنسان اسم أبيه لمصلحة دنيوية لا يجوز؛ فإن هذا التغيير إما أن يكون لكسب وجاهة بمن انتسب إليه وترفعًا عن الانتساب لأبيه، وهذا يعد كبيرة من الكبائر، فقد روي عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا...
ج: كون الطفلة لونها أسود لا يدل على أنها ليست ابنتك؛ لجواز أن تكون هذه الطفلة قد نزعها عرق من أجدادك أو جداتك أو أجداد أمها أو جداتها، كان لون أحد منهم أسود فجاءت هذه الطفلة على لونه الأسود، فقد روي أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جاءهُ أعرابيٌّ فقال : يا...
ج: إذا وضعت المرأة لستة أشهر فأكثر بعد دخول زوجها بها فالولد للزوج؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لقوله تعالى: “وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا” الأحقاف:15 مع قوله: { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } لقمان:14 فإذا أُخذ للفصال حولان: أربعة وعشرون شهرًا لم...
ج: إذا تمت الملاعنة بين الزوجين فرق بينهما أبدًا، فلا تحل له، ويجوز لها الزواج من غيره بعد انتهاء العدة؛ إذ لا دليل من الكتاب أو السنة يمنعها من الزواج...
ج: إما أن يكون الزوج صادق فيما يقول، وإما أن تكوني عفيفة صادقة فيما تقولين. فعلى الزوج أن يقيم أربعة شهود يشهدون بالزنا أو يلاعن. واللعان هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين وهما الزوج والزوجة، فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه...
لا يعد هذا القول ظهارًا؛ لأن الظهار لا يكون إلا من الزوج لزوجته، وليس من الزوجة لزوجها؛ قال تعالى: “وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ” المجادلة...
ج: هذا الكلام يعد لغوًا، لا أثر له، ولا يترتب عليه شيء، ولا يعد ظهارًا؛ ولو تزوجها بعد ذلك حل له وطؤها، ولا يلزمه شيئًا؛ لأن الظهار إنما يكون من الرجل لزوجته، قال تعالى: “وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ” المجادلة :3؛ أما ظهار الرجل من المرأة...
ج: جمهور العلماء على أن وقت الكفارة يكون قبل التماس ( الجماع )؛ لقول الله تعالى: ( مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ) [المجادلة: 3-4]. وهذا مذهب الأئمة الأربعة...
ج: إذا كان هذا الطلاق هو الطلاق الأول أو الثاني فإن المطلقة في عدة هذا الطلاق الرجعي لها حكم الزوجة، فيقع عليها الظهار، فإن راجعتها، فلا تقربها أو تمسها حتى تكَفِّر. والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينًا، والله تعالى...
ج: من قال لامرأته أنت عليَّ حرام، لا يكون طلاقًا ولا ظهارًا؛ لأنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق ولا الظهار، فإن حلف فقال: والله أنت عليَّ حرام يلزمه كفارة اليمين لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} التحريم :1 إلى قوله تعالى: {قَدْ...
ج: يقع الطلاق بالكتابة مع استحضار نية الطلاق، سواء أرسل المكتوب إلى زوجته أم لم يرسله؛ لأن الطلاق يقع بمجرد فراغه من الكتابة وتنزل كتابته للفظ منزلة مواجهتها به، والله تعالى...
ج: جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن طلاق الغائب يقع بالكلام وبالكتابة إذا نوى بذلك طلاقًا؛ لما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول...
ج: طلاق المريض يقع، إذ لا دليل على عدم وقوع طلاقه من الكتاب أو السنة ولم ينعقد الإجماع على ذلك، أما من كانت نيته من الطلاق أن لا ترثه الزوجة فهو آثم وحسابه عند ربه، وهذا ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وابن حزم والله...
ج: إذا كانت نيتك الطلاق طُلقت زوجتك لحدوث الشرط. وإن كانت نيتك زجرها ومنعها أن تكلم صديقتها فلا يقع الطلاق، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن حزم وبعض فقهاء المالكية والشافعية وغيرهم، والله تعالى...
ج: لا يقع الطلاق بل هو يمين كسائر الأيمان، يلزمك فيه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من الطعام الذي تأكله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع أن تكفر بواحدة من الثلاث لفقرك أو ضيق عيشك فعليك بصيام ثلاثة...
ج: نعم يقع طلاق الهازل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ». صحيح سنن أبي داود (2194)، وصحيح ابن ماجة (2039)، وصحيح الترمذي (1184)، والدارقطني (3895)، قال الشوكاني: قال الحافظ ابن حجر إسناده...
ج: طلاق السكران لا يقع لأن العقل مناط التكليف، والسكران لا يعقل ولا يعلم ما يقول، فلا يؤاخذ بما يقول؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ} النساء:43 وإذا كان السكران لا يعلم ما...
ج: ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ومنهم الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد) إلى أن طلاق المكره لا يقع؛ لقوله تعالى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} النحل 106 ولما روي عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :...
ج: ليس لك أن تراجعها وقد حرمت عليك ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك ثم طُلقت منه فيجوز لك حينئذ أن تنكحها. قال تعالى: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ) البقرة 229 ثم قال تعالى: ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن...
ج: ليس لك مراجعتها وقد بانت منك ولا تحل لك إلا بنكاح جديد. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها -طلقة- أنها قد بانت منه، ولا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له...
ج: يجوز للزوج النظر إلى زوجته المطلقة رجعيًا والخلوة بها لأنها زوجة ولم يرد نص من الكتاب أو السنة ولم ينعقد الإجماع على تحريم المطلقة طلاقًا رجعيًا على الزوج، ، وهذا ما ذهب إليه الأئمة أحمد وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهم، والله تعالى أعلم. تنبيه:- عليه أن يعلم أن الرجعة...
ج: الإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه في حديث ابن عمر «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» ولم يأمره بالإشهاد على المراجعة، وأما قوله تعالى: ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) فالأمر هنا للاستحباب؛ لأن الإشهاد على الطلاق...
ج: قول الزوج لزوجته: لو كنت فعلت كذا لكنت طلقت لا يقع به طلاقًا؛ لأن هذا القول من باب العزم على التطليق، ولا يقع الطلاق بمجرد العزم عليه, والله تعالى...
ج: لا تفعل ذلك؛ لأن هذا فيه ضرر على الزوج وإسقاط لحقه، لأنه ربما مع طول مدة العدة يراجعها، والإنسان إذا راجع زوجته في العدة يراجعها بدون مهر وبدون عقد، أما إذا كانت الطلقة الأخيرة ولا رجعة لزوجها فلا بأس أن تستعجل الحيض لتنتهي عدتها، وتتزوج غير زوجها إن...
ج: المرأة التي تحيض عدتها ثلاث حيض، سواء طالت المدة أم قصرت، وعلى هذا لو طلق الزوج زوجته بعد وضعها، تنتظر حتى يأتيها الحيض بعد الرضاع وتحيض ثلاث مرات؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾...
ج: إذا كان الزوج المسحور قد أثر السحر على عقله بحيث صار كالمجنون فلا يقع طلاقه، وكذا لو كان السحر قد أثر على اختياره وإرادته فتلفظ بالطلاق فلا يقع طلاقه، لأنه يشبه طلاق المكرَه .أما إذا لم يؤثر السحر على عقله ولا على اختياره وإرادته فطلاقه واقع، والله تعالى...
ج: أجمع أهل العلم على أن الرجعة من حق الزوج بعد الطلقة الأولى والثانية وليس للزوجة أن تمنعه؛ لأنها حق كسائر حقوق الزوج قال تعالى: ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ )[البقرة: 228] وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر صلى الله...
ج: الرجعة تكون بالقول، بأن يقول الزوج لزوجته: راجعتك أو راجعتها وما أشبه ذلك وهذا بالاتفاق؛ لما روي لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا». أخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471) وتكون أيضًا بالفعل, بأن يطأها أو يقبلها...
ج: نعم للرجعة أربعة شروط: الأول: أن يكون الزوج قد دخل بها، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها فلا يمكن رجعتها. الثاني: أن يكون النكاح صحيحًا؛ لأن من نكاحها فاسد تبين بالطلاق، فلا يمكن رجعتها، ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح، فإذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته، وجب أن لا تحل...
ج: نعم يقع طلاقه؛ فالنكاح والطلاق يصحان باللغة العربية وبغيرها من اللغات الأخرى، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإِنَّ الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ يثبت بِجَمِيعِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِنْ اللُّغَاتِ : إذْ الْمَدَارُ عَلَى الْمَعْنَى، والله تعالى...
ج: إذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات بانت منه، ولم تحل له إلا إذا تزوجت من غيره، زواج رغبة، لا زواج تحليل، ثم إن طلقها بعد ذلك، أو مات عنها، جاز لها الرجوع إلى زوجها الأول، قال تعالى: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ) البقرة 229 ثم قال تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ...
ج: مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن التطليقات الثلاث بلفظ واحد تقع واحدة؛ لما روي عن ابن عباس: قال: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً،...