س: تنسب المرأة في بعض البلدان بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فهل هذا جائز؟

ج: لا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أن الزوجة تُنسب لزوجها بعد الزواج، بل هو من الأمور المحدثة التي لا تقرها الشريعة، وأمهات المؤمنين، تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس نسبًا، ولم تُنسب إحداهنَّ لاسمه صلى الله عليه وسلم، بل كلُّ واحدة منهن نُسبت لأبيها ولو كان كافرًا، وأيضًا زوجات الصحابة – رضي الله عنهن – ومن بعدهن لم يغيرن نسبهن، وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه؛ قال صلى الله عليه وسلم: « ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله » أخرجه البخاري (3508)، ومسلم (61). والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This