س: ما الحكم إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها، وأنكر الزوج، فأيهما يصدق؟

ج: القول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق، إلا أن تأتي الزوجة ببينة، وهي شاهدان عدلان فيصدق قولها، والله تعالى أعلم .

Pin It on Pinterest

Share This