س: قلت لزوجتي إن كلمتِ صديقتكِ هذه فأنت طالق ثم إن زوجتي قد كلمتها فهل يقع الطلاق أم لا؟

ج: إذا كانت نيتك الطلاق طُلقت زوجتك لحدوث الشرط. وإن كانت نيتك زجرها ومنعها أن تكلم صديقتها فلا يقع الطلاق، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن حزم وبعض فقهاء المالكية والشافعية وغيرهم، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This