س: قلت لزوجتي عليَّ اليمين بالطلاق لا أذهب اليوم إلى العمل ثم ذهبت إلى العمل فهل يقع الطلاق؟

ج: لا يقع الطلاق بل هو يمين كسائر الأيمان، يلزمك فيه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من الطعام الذي تأكله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع أن تكفر بواحدة من الثلاث لفقرك أو ضيق عيشك فعليك بصيام ثلاثة أيام.

Pin It on Pinterest

Share This