س: حلف رجل ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر ولكنه فاء قبل الأربعة الأشهر فهل تجب عليه الكفارة؟

ج: الحالف إذا فاء قبل انقضاء المدة -وهي أربعة أشهر- كان عليه كفارة يمين؛ لأنه يمين حنث فيها فوجبت عليه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين من الطعام الذي يأكله أو كسوتهم أو عتق رقبة، وهو مخير بين الثلاث، فإن لم يستطع واحدة من الثلاث؛ فعليه أن يصومَ ثلاثة أيام فيكون الصيام...

س : حلف زوجي ألا يطأني سنة كاملة فما الحكم في هذا؟

ج: هذا هو الإيلاء وهو الحلف على زوجته أن لا يطأها مدة يصير بها موليًا. قال تعالى في الإيلاء: ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ...

س: خالعتني امرأتي على مال فهل لي من رجعتها؟

ج: ليس في الخلع رجعة في قول أكثر أهل العلم، منهم الحسن وعطاء وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق؛ لأن الله تعالى قال: ( فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [البقرة: 229]، وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه، وإذا كانت له الرجعة فهي تحت حكمه، ولأن القصد...

س: هل يعتبر الخلع فسخ أو طلاق؟

ج: ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الخلع فسخ وليس طلاقًا، فلو خلعها مرات ومرات جاز له أن يتزوجها بعقد جديد قبل أن تنكح زوجًا غيره؛ لأن الله تعالى قال ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ) [البقرة: 229]، ثم ذكر سبحانه الخلع في قوله: ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )...

س: هل يجوز للزوج أن يأخذ من زوجته أكثر مما أعطاها ليخالعها؟

ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أخذ الزوج من زوجته أكثر مما أعطاها ليخالعها، لقوله تعالى: ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [البقرة: 229]. وهذا مذهب عثمان ابن عفان وابن عمر وابن عباس وعكرمة رضي الله عنهم جميعًا، والأئمة الأربعة...

س: هل للمرأة أن تطلب الخلع من غير سبب؟

ج: يكره للمرأة أن تطلب الخلع من غير بأس؛ قال تعالى: ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ) [النساء: 128]. – وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر...

س: زوجي سيء الخلق وقد كرهت معاشرته وأخشى ألا أؤدي حق الله في طاعته فماذا أفعل؟

ج: يجوز لك أن تخالعيه بعوض تفتدي به نفسك منه؛ لقوله تعالى: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [البقرة: 229]. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ...

س: هل ينسب ولد الزنا للزاني إن اعترف الزاني به؟

ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه ولا ينسب إليه ولو اعترف به، وإنما ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية صحيحة تثبت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيب والإرث، وغير ذلك من أحكام البنوة لأنه ابنها حقيقة، والله تعالى...

س: تنسب المرأة في بعض البلدان بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فهل هذا جائز؟

ج: لا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أن الزوجة تُنسب لزوجها بعد الزواج، بل هو من الأمور المحدثة التي لا تقرها الشريعة، وأمهات المؤمنين، تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس نسبًا، ولم تُنسب إحداهنَّ لاسمه صلى الله عليه وسلم،...

س: في بعض القرى ينسب الابن لأمه لا لأبيه فهل هذا جائز؟

ج: الواجب أن ينسب المولود إلى أبيه، ولا تجوز نسبته إلى أمه، لقوله تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } الأحزاب:5، فإن لم يُعلم أبوه، نُسب إلى اسم مناسب، كعبد الله أو عبد الرحمن أو ما أشبه ذلك، والله تعالى...

س: هل يجوز كشف وجهي أمام الرجل الذي رباني وتبناني ونسب اسمي إلى اسمه؟

ج: لا يجوز لك أن تكشفي وجهك لهذا الذي تبناك؛ لأنه أجنبي عنك، والتبني لا يُثبت نسبًا، وقد أبطله الله تعالى بقوله: { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } الأحزاب:4 وقال...

س: ما حكم من غير اسم أبيه لمصلحة دنيوية؟

ج: تغيير الإنسان اسم أبيه لمصلحة دنيوية لا يجوز؛ فإن هذا التغيير إما أن يكون لكسب وجاهة بمن انتسب إليه وترفعًا عن الانتساب لأبيه، وهذا يعد كبيرة من الكبائر، فقد روي عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا...

س: امرأتي ولدت بطفلة سوداء يختلف لونها عن لوني ولون عائلتي فلمن تنسب هذه الطفلة؟

ج: كون الطفلة لونها أسود لا يدل على أنها ليست ابنتك؛ لجواز أن تكون هذه الطفلة قد نزعها عرق من أجدادك أو جداتك أو أجداد أمها أو جداتها، كان لون أحد منهم أسود فجاءت هذه الطفلة على لونه الأسود، فقد روي أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جاءهُ أعرابيٌّ فقال : يا...

س: ما الحكم إذا تزوج الرجل بامرأة وضعت له ولدًا بعد ستة أشهر فهل ينسب له؟

ج: إذا وضعت المرأة لستة أشهر فأكثر بعد دخول زوجها بها فالولد للزوج؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لقوله تعالى: “وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا” الأحقاف:15 مع قوله: { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } لقمان:14 فإذا أُخذ للفصال حولان: أربعة وعشرون شهرًا لم...

س: ولدت منذ شهرين فإذا بزوجي يتهمني بالزنا وينكر أن يكون هذا الولد منه وأنا بريئة مما قال فماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله؟

ج: إما أن يكون الزوج صادق فيما يقول، وإما أن تكوني عفيفة صادقة فيما تقولين. فعلى الزوج أن يقيم أربعة شهود يشهدون بالزنا أو يلاعن. واللعان هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين وهما الزوج والزوجة، فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه...

س: قال رجل لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي، فما حكم هذا القول؟

ج: هذا الكلام يعد لغوًا، لا أثر له، ولا يترتب عليه شيء، ولا يعد ظهارًا؛ ولو تزوجها بعد ذلك حل له وطؤها، ولا يلزمه شيئًا؛ لأن الظهار إنما يكون من الرجل لزوجته، قال تعالى: “وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ” المجادلة :3؛ أما ظهار الرجل من المرأة...

س: متى تجب الكفارة على المظاهر؟

ج: جمهور العلماء على أن وقت الكفارة يكون قبل التماس ( الجماع )؛ لقول الله تعالى: ( مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ) [المجادلة: 3-4]. وهذا مذهب الأئمة الأربعة...

س: طلقت زوجتي، ثم قلت لها: أنتِ علي كظهر أمي، فهل يقع الظهار ؟ مع العلم أن هذا الظهار وقع بعد الطلاق؟

ج: إذا كان هذا الطلاق هو الطلاق الأول أو الثاني فإن المطلقة في عدة هذا الطلاق الرجعي لها حكم الزوجة، فيقع عليها الظهار، فإن راجعتها، فلا تقربها أو تمسها حتى تكَفِّر. والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينًا، والله تعالى...

س: ظاهرت من امرأتي وأردت أن أعود فهل عليَّ كفارة؟

ج: نعم عليك كفارة وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن كنت مريضًا لا تستطيع الصيام فعليك إطعام ستين مسكينًا، قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ...

س: ما حكم قول الرجل لامرأته أنت عليَّ كظهر أمي؟

ج: هذا هو الظهار وحكمه التحريم؛ لقوله تعالى: ( وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ) [المجادلة: 2] ومعناه أن الزوجة ليست كالأم في التحريم وقال تعالى: ( مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ )، وقال تعالى: ( وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاَّئِي تُظَاهِرُونَ...

س: قلت لامرأتي أنت علي حرام فهل يقع طلاقًا أم لا؟

ج: من قال لامرأته أنت عليَّ حرام، لا يكون طلاقًا ولا ظهارًا؛ لأنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق ولا الظهار، فإن حلف فقال: والله أنت عليَّ حرام يلزمه كفارة اليمين لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} التحريم :1 إلى قوله تعالى:  {قَدْ...

س: بعث لي زوجي وهو مسافر بخطاب فيه طلاقي فهل يقع الطلاق بالكتابة من الغائب أم لا يقع؟

ج: جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن طلاق الغائب يقع بالكلام وبالكتابة إذا نوى بذلك طلاقًا؛ لما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول...

س: قلت لزوجتي إن كلمتِ صديقتكِ هذه فأنت طالق ثم إن زوجتي قد كلمتها فهل يقع الطلاق أم لا؟

ج: إذا كانت نيتك الطلاق طُلقت زوجتك لحدوث الشرط. وإن كانت نيتك زجرها ومنعها أن تكلم صديقتها فلا يقع الطلاق، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن حزم وبعض فقهاء المالكية والشافعية وغيرهم، والله تعالى...

س: قلت لزوجتي عليَّ اليمين بالطلاق لا أذهب اليوم إلى العمل ثم ذهبت إلى العمل فهل يقع الطلاق؟

ج: لا يقع الطلاق بل هو يمين كسائر الأيمان، يلزمك فيه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من الطعام الذي تأكله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع أن تكفر بواحدة من الثلاث لفقرك أو ضيق عيشك فعليك بصيام ثلاثة...

س: كنت أمزح مع زوجتي فأوقعت عليها يمين الطلاق فهل هذا الطلاق واقع؟

ج: نعم يقع طلاق الهازل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ». صحيح سنن أبي داود (2194)، وصحيح ابن ماجة (2039)، وصحيح الترمذي (1184)، والدارقطني (3895)، قال الشوكاني: قال الحافظ ابن حجر إسناده...

س: طلق رجل امرأته وهو سكران فهل يقع طلاقه؟

ج: طلاق السكران لا يقع لأن العقل مناط التكليف، والسكران لا يعقل ولا يعلم ما يقول، فلا يؤاخذ بما يقول؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ} النساء:43 وإذا كان السكران لا يعلم ما...

س: أُكره شخص على الطلاق فهل يقع طلاقه أم لا؟

ج: ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ومنهم الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد) إلى أن طلاق المكره لا يقع؛ لقوله تعالى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} النحل 106 ولما روي عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :...

س: طلقت امرأتي ثلاث طلقات متفرقات فهل لي أن أراجعها؟

ج: ليس لك أن تراجعها وقد حرمت عليك ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك ثم طُلقت منه فيجوز لك حينئذ أن تنكحها. قال تعالى: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ) البقرة 229 ثم قال تعالى: ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن...

س: طلقت امرأتي وهي الآن في العدة فهل يجوز لي النظر إليها أو الخلوة بها؟

ج: يجوز للزوج النظر إلى زوجته المطلقة رجعيًا والخلوة بها لأنها زوجة ولم يرد نص من الكتاب أو السنة ولم ينعقد الإجماع على تحريم المطلقة طلاقًا رجعيًا على الزوج، ، وهذا ما ذهب إليه الأئمة أحمد وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهم، والله تعالى أعلم. تنبيه:- عليه أن يعلم أن الرجعة...

س: هل يجب الاشهاد على الرجعة؟

ج: الإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه في حديث ابن عمر «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» ولم يأمره بالإشهاد على المراجعة، وأما قوله تعالى: ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) فالأمر هنا للاستحباب؛ لأن الإشهاد على الطلاق...

س: هل يحق للمرأة المطلقة التي تحيض في كل شهرين مرة أن تتناول حبوبًا لإنزال الحيض لئلا تطول عدتها؟

ج: لا تفعل ذلك؛ لأن هذا فيه ضرر على الزوج وإسقاط لحقه، لأنه ربما مع طول مدة العدة يراجعها، والإنسان إذا راجع زوجته في العدة يراجعها بدون مهر وبدون عقد، أما إذا كانت الطلقة الأخيرة ولا رجعة لزوجها فلا بأس أن تستعجل الحيض لتنتهي عدتها، وتتزوج غير زوجها إن...

س: امرأة طلقت طلاقًا بائنًا، وحيضتها ليست منتظمة؛ فقد تتأخر شهورًا لكونها في فترة رضاع فكيف تُحسب عدتها؟

ج: المرأة التي تحيض عدتها ثلاث حيض، سواء طالت المدة أم قصرت، وعلى هذا لو طلق الزوج زوجته بعد وضعها، تنتظر حتى يأتيها الحيض بعد الرضاع وتحيض ثلاث مرات؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾...

س: هل يقع طلاق المسحور؟

ج: إذا كان الزوج المسحور قد أثر السحر على عقله بحيث صار كالمجنون فلا يقع طلاقه، وكذا لو كان السحر قد أثر على اختياره وإرادته فتلفظ بالطلاق فلا يقع طلاقه، لأنه يشبه طلاق المكرَه .أما إذا لم يؤثر السحر على عقله ولا على اختياره وإرادته فطلاقه واقع، والله تعالى...

س: طلقت امرأتي وأريد مراجعتها فهل لي حق الرجعة من غير إذن زوجتي؟

ج: أجمع أهل العلم على أن الرجعة من حق الزوج بعد الطلقة الأولى والثانية وليس للزوجة أن تمنعه؛ لأنها حق كسائر حقوق الزوج قال تعالى: ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ )[البقرة: 228] وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر صلى الله...

س: طلقت زوجتي وأريد مراجعتها فكيف أراجعها؟

ج: الرجعة تكون بالقول، بأن يقول الزوج لزوجته: راجعتك أو راجعتها وما أشبه ذلك وهذا بالاتفاق؛ لما روي لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا». أخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471) وتكون أيضًا بالفعل, بأن يطأها أو يقبلها...

س : طلقت زوجتي وأريد أن أراجعها فهل هناك شروط للرجعة؟

ج: نعم للرجعة أربعة شروط: الأول: أن يكون الزوج قد دخل بها، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها فلا يمكن رجعتها. الثاني: أن يكون النكاح صحيحًا؛ لأن من نكاحها فاسد تبين بالطلاق، فلا يمكن رجعتها، ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح، فإذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته، وجب أن لا تحل...

س: طلق امرأته بغير اللغة العربية فهل يقع طلاقه؟

ج: نعم يقع طلاقه؛ فالنكاح والطلاق يصحان باللغة العربية وبغيرها من اللغات الأخرى، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإِنَّ الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ يثبت بِجَمِيعِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِنْ اللُّغَاتِ : إذْ الْمَدَارُ عَلَى الْمَعْنَى، والله تعالى...

س: طلق رجل زوجته ثلاثًا ولم يكن يعلم أن الثلاث طلقات تحرم المرأة؟

ج: إذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات بانت منه، ولم تحل له إلا إذا تزوجت من غيره، زواج رغبة، لا زواج تحليل، ثم إن طلقها بعد ذلك، أو مات عنها، جاز لها الرجوع إلى زوجها الأول، قال تعالى: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ) البقرة 229 ثم قال تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ...

س: قلت لزوجتي أنت طالق ثلاثًا، فهل تقع طلقة واحدة أم ثلاثًا؟

ج: مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن التطليقات الثلاث بلفظ واحد تقع واحدة؛ لما روي عن ابن عباس: قال: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً،...

Pin It on Pinterest