س: سافرت في نهار رمضان وكنت قد نويت الصيام فهل لي رخصة في الفطر؟

ج: نعم يجوز لك أن تفطر وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام الشوكاني وهو مذهب الشافعي؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام، حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس.أخرجه البخاري (1944)، ومسلم (1113)، واللفظ للبخاري....

س: أنا امرأة حبلى يشق علي الصيام فماذا يجب علي إن أفطرت مدة الحمل والرضاع؟

ج: الذي عليه الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي وأبو حنيفة هو وجوب القضاء على الحامل والمرضع إذا لم تطيقا الصوم وخافتا على أنفسهما؛ قال تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة 184] فالحامل والمرضع في حكم المريض كما قال...

س: بلغ أبي من العمر مبلغًا ولا يستطيع صيام رمضان فهل يجب عليه أن يطعم؟

ج: ذهب بعض أهل العلم ( مالك وابن حزم ) إلى أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض اللذين لا يطيقون الصوم ويجهدهم جهدًا شديدًا – أن لهم أن يفطروا ولا يلزمهم قضاء ولا فدية؛ لقول الله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة 286]. أما من أراد...

س: أراد شخص أن يصوم تطوعًا ولم يبيت النية فهل يجوز له أن ينوي في النهار؟

ج: جمهور الفقهاء الشافعي وأبو حنيفة، وأحمد، على جواز صوم التطوع بنية يحدثها في النهار ما لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد طلوع الفجر، وحجتهم ما روي عن عائشة أم المؤمنين، قالت: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة! هل عندكم شيء، قالت: فقلت: يا رسول الله...

س: هل يجب تبييت النية في الصوم الواجب؟

ج: ما عليه جمهور أهل العلم الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وغيرهم هو وجوب تبييت النية في الصوم الواجب، فلا صيام لمن لم يبت نية الصوم قبل طلوع الفجر وذلك في كل ليلة في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صوم نذر أو الكفارة، لما روي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن...

س: إذا رأى أهل بلدة الهلال هل يجب على البلاد الأخرى الصيام؟

ج: اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا رأت بلدة الهلال لزم أهل البلاد الأخرى الصيام، واستدلوا بقول الله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن...

س: ما حكم من أخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟

ج: لا يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .أخرجه...

س: متى أخرج زكاة الفطر؟

ج: الأفضل هو إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة». أخرجه البخاري (1509) ومسلم (986). وهذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم. وأعتقد – والله أعلم – جواز إخراجها...

س: هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر مالًا لدفع حاجة الفقير؟

ج: لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر وذلك لأن النص جاء صحيحًا صريحًا في فرض صاع من طعام؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب». أخرجه البخاري (1506)، ومسلم (985)....

س: ما هي الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر؟

ج: الأجناس التي يخرج منها زكاة الفطر هي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وذلك إذا وجد شيء منها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط أو...

س: ما هو مقدار زكاة الفطر؟

ج: ما عليه جمهور أهل العلم أن المقدار الواجب في زكاة الفطر صاع من شعير أو تمر أو أقط أو نحو ذلك وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط أو...

س: هل تجب زكاة الفطر على الزوجة في مالها أم أنها تجب على الزوج؟

ج: ذهب أبي حنيفة والنووي وابن المنذر وأهل الظاهر إلى أن الزوجة يلزمها إخراج زكاة الفطر عن نفسها من مالها إن كان لها مال، لأن ذلك يوافق ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر...

س: هل تجب زكاة الفطر على الغني فقط أم أنها تجب على الفقير أيضًا؟

ج: ما عليه جمهور العلماء هو أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى يملك قوت يزيد عن قوته وقوت عياله يومًا، فتجب عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم، كالأولاد والخدم ونحو ذلك؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى اللهعليه وسلم فينا عن...

س: هل يجوز أن أتصدق على غير المسلم؟

ج: ذهب الإمام الشافعي والإمام مالك وبعض الحنفية إلى عدم جواز إعطاء الكافر والذمي من صدقة التطوع، فصرف هذه الأموال إلى فقراء المسلمين أفضل بلا ريب، لما فيه من إعانة المسلمين على طاعة الله...

س: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لزوجي الفقير؟

ج: مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وأهل الظاهر جواز إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير؛ فإن الزوج الفقير هو أحد الأصناف الثمانية؛ لما روي عن زينب امرأة عبد الله، وفيه ( …. فمرَّ علينا بلال، فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام في...

س: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لأبي وأمي فهما فقراء؟

ج: ما عليه جمهور أهل العلم أن المزكي ينفق على آبائه وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا، ولا يجوز للمزكي أن يدفع زكاة ماله لمن تجب عليه نفقتهم؛ لأنه لا تجتمع زكاة ونفقة، وحتى لا يعود إليه مال الزكاة، لأنه لو أعطى زكاته لمن تلزمه نفقتهم عاد إلى نفسه المال وعليه فلا يجوز لك دفع...

س: هل يجوز أن نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر؟

ج: ذهب المالكية والحنابلة والحنفية إلى كراهة نقل الزكاة من بلد إلى آخر، إلا إذا كان صاحب المال له أقارب في بلد آخر محتاجين أو أن هناك من هو أشد حاجة وأكثر فاقة أو إذا ترتب على نقل الزكاة خير للمسلمين بأي وجه من الوجوه؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي...

س: هل يجب دفع زكاة المال إلى جميع الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في الآية؟

ج: الذي عليه أكثر أهل العلم هو جواز إعطاء الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية التي ذكرت في الآية الكريمة، وحجتهم في ذلك أن الله تعالى سمى الأصناف الثمانية إعلامًا منه أن الصدقة لا تخرج عن هذه الأصناف إلى غيرها، لا إيجابًا لقسمتها بين الأصناف الثمانية، وهذا ما ذهب...

س: هل يجوز مساعدة شخص من مال الزكاة لأداء فريضة الحج على أنه في سبيل الله؟

ج: جمهور أهل العلم على عدم جواز إعطاء مريد الحج من مال الزكاة لأداء الفريضة لأن الحج ليس من سبيل الله، ولأن الحج مفروض على المستطيع دون غيره، ولأن كل طريق من طرق البر هو في سبيل الله فإذا أخذنا بالمعنى العام للكلمة صرفنا سهم سبيل الله إلى مصارف لا نستطيع حصرها وهذا...

س: تدخل رجل للإصلاح بين الناس بدفع مبلغ من المال درءًا لفتنة كانت ستقوم بينهم فهل يجوز دفع الزكاة لهذا الشخص الذي تحمل هذا المبلغ رغم أنه غني في الأصل؟

ج: نعم يجوز دفع الزكاة لمن تحمل حمالة للإصلاح بين الناس ويعتبر من الغارمين؛ لما روي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، قال: ثم قال: يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا أحد...

س: هل يجوز دفع مال الزكاة لرجل ميسور الحال لكنه الآن قد تكالبت عليه الديون؟

ج: نعم يجوز دفع زكاة المال للغارمين الذين عليهم ديون لا تفي أموالهم بها؛ لما روي عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم..» أخرجه أحمد في المسند (1559)، وصحيح أبي داود (1635)،...

س: دخل بعض الناس في الإسلام فهل يجوز أن أعطيهم من الزكاة لتأليف قلوبهم وثباتهم على الإسلام؟

ج: قال الله عز وجل : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة...

س: بعض الناس يعطيني زكاة مال لأوزعها على الفقراء فهل أنا من العاملين عليها المستحقين للزكاة؟

ج: لا يجوز لك الأخذ من الزكاة على أنك من العاملين عليها؛ لأن العاملين عليها هم: الذين تولوا عليها، أي: الذين لهم ولاية عليها ينصبهم ولي الأمر. فالعاملين عليها هم الذين ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها وصرفها لمستحقيها. ولا يشترط أن يكونوا فقراء، بل يعطون ولو كانوا...

س: جاري رجل صحيح قوي لكنه يرفض العمل فهل يجوز أن أعطيه من مال الزكاة؟

ج: لا يجوز إعطائه من مال الزكاة؛ لما روي عن عبيد بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» صحيح سنن النسائي...

س: هل يجوز أن أدفع قدرًا من زكاة المال لبناء مسجد أو مستشفى؟

ج: لا يجوز صرف الزكاة في بناء مسجد أو مستشفى؛ لأن هذا ليس من الثمانية أصناف المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ...

س: عثرت على ذهب كان مدفونًا في الأرض هل تجب فيه زكاة؟

ج: نعم تجب الزكاة في الركاز وهو كل ما ركز ودفن في الأرض ويجب فيه الخمس؛ لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس»أخرجه البخاري (1499)، ومسلم (1710). العجماء بالمد هي: كل حيوان سوى الآدمي، وسميت...

س: هل تجب زكاة في العسل؟

ج: ما ذهب إليه مالك والشافعي وابن المنذر وأهل الظاهر وغيرهم هو عدم وجوب زكاة في العسل؛ وذلك لأنه لم يرد حديث صحيح في ذلك تقوم به الحجة فالأصل براءة الذمة. تنبيه: لو كان التاجر يتاجر في العسل فهذا يدخل في عروض التجارة وعليه زكاة العروض...

س: ما هو نصاب زكاة الحبوب والثمار؟ وما هو المقدار الذي يجب علي أن أخرجه؟

ج: جمهور أهل العلم على أن الحبوب والثمار لا تجب فيها زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة…» أخرجه البخاري: (1484)، ومسلم (979). ومن المعروف أن الوسق ( ستون صاعًا) بصاع النبي...

س: هل تجب زكاة في الزيتون؟

ج: مذهب الإمام أحمد والإمام مالك أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار بشرط أن تكال وتدخر وبناء على هذا فإن الزكاة تجب في الزيتون إن كان مما لا زيت فيه، وإن كان له زيت أخرج منه الزيت ثم يأخذ منه العشر كما قال الإمام مالك والدليل على وجوب الزكاة في الزيتون قوله تعالى:...

س: هل تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض؟

ج: تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض إذا كان يكال ويدخر، لأن شرط الكيل جاء فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة….». أخرجه البخاري (1484)، ومسلم (979). فدل هذا على اعتبار التوسيق، أما شرط الادخار...

س: أعمل تاجرًا في السوق ولي ديون عند تجار ولهم علي ديون كيف أحسب الزكاة؟

ج: إذا كانت لك ديون عند الناس وتعلم أنها سترد إليك ولك ديون عند الناس فإنك تحسب قيمة البضائع وتضيف إليها قيمة الديون التي لك عند الناس وتخصم منها الديون التي للناس عليك وتنظر في المتبقي إن كان يبلغ النصاب ومضى عليه حول هجري فإنك تخرج ربع العشر أي اثنين ونصف...

س: أمتلك سيارة قيمتها ربع مليون جنيه أركبها أنا وأهل بيتي هل يجب فيها زكاة؟

ج: لا يجب عليك فيها زكاة لقوله صلى الله عليه وسلم «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». أخرجه مسلم (982). فهذا الحديث يشمل الأشياء التي تراد لعينها ويستعملها الإنسان لا لغرض التجارة، كالمنزل والثياب والسيارة ونحو ذلك فليس فيها...

س: عندي عروض للتجارة هل يجب فيها الزكاة؟

ج: العروض: هي كل ما أعد للتجارة من أي نوع ومن أي صنف كان، فيدخل فيه العقارات والأقمشة والأواني والحيوان وغيرها. ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن...

س: عندي أواني وملاعق مصنوعة من الذهب والفضة هل يجب فيها زكاة؟

ج: نعم يجب فيها الزكاة وهذا ما عليه جمهور أهل العلم من وجوب الزكاة في الحلي المحرم استعماله. مع العلم أن استعمال الملاعق والصواني وغيرها المصنوعة من الذهب أو الفضة محرم كما ورد عن حذيفة رضي الله عنه قال: «نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي...

س: أمتلك حليًا بلغت النصاب فهل يجب عليَّ فيها زكاة؟

ج: تنازع الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: الذي عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأبو حنفية وبعض الحنابلة والإمام ابن حزم هو وجوب الزكاة في الحلي. وحجتهم: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما من...

س: كيف أخرج زكاة الذهب والفضة والأوراق المالية المتعامل بها اليوم؟

ج: من ملك خمسة وثمانين جرامًا من الذهب (عيار: 24) وحال عليها الحول الهجري، يقيم الذهب عند التاجر بما يعادله من الأوراق المالية ويخرج ربع العشر، أي اثنين ونصف بالمائة. مثال: قيمة النصاب بالجنية = 85 جرام ذهب × 200 جنيه سعر الجرام = 17000 جنيه مصري. الزكاة= 17000جنية ×...

س: اقترض مني شخص مبلغًا من المال وهذا الشخص معسر لا يستطيع أن يوفي بدينه فهل يجوز أن أتنازل له عنه أنوي بذلك أنه من الزكاة؟

ج: مذهب الأئمة أحمد ومالك وأبو حنيفة والجمهور هو عدم جواز إسقاط الدين عن المعسر ينوي بذلك أنه من الزكاة؛ لأن الدين مال غير مضمون رجوعه فإذا أسقطه صاحب الدين من الزكاة فقد نفع بذلك نفسه، فالأولى دفع مال الزكاة إلى الفقير لأنه حقه وهو محتاج إلى هذا...

س: أملك مالًا بلغ النصاب وحال عليه الحول ولكن عليَّ قضاء ديون فهل أخرج الزكاة أم أقضي ما عليَّ من دين؟

ج: الذي عليه الجمهور منهم الأئمة الثلاثة أحمد ومالك وأبو حنفية إلى أن الزكاة لا تجب في القدر المشغول بالدين، فمن كان له مال بلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول فعليه أن يقضي دينه أولًا، ثم ينظر ما بقي من المال بعد قضاء الدين، فإن كان نصابًا زكى المال وإن نقص المال عن...

س: هل يجب زكاة مال في المهر المؤخر؟

ج: الآن المؤخر يقيد في وثائق الزواج بقيد أن يؤخذ عند أحد الأجلين، إما الطلاق وإما الوفاة. وعليه فقد ذهب الإمام أبو حنيفة والمالكية، وموافقوهم إلى أن مهر المرأة حكمه حكم الدين الميت، لا يزكى إلا إذا قبض وحال عليه الحول، والله تعالى...

Pin It on Pinterest