س: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لزوجي الفقير؟

ج: مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وأهل الظاهر جواز إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير؛ فإن الزوج الفقير هو أحد الأصناف الثمانية؛ لما روي عن زينب امرأة عبد الله، وفيه ( …. فمرَّ علينا بلال، فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري وقلنا: لا تخبر بنا فدخل فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم : من هما؟ قال زينب، قال صلى الله عليه وسلم : أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة». أخرجه البخاري (1466)، ومسلم (1000), وأيضًا الزوجة لا يلزمها الإنفاق على زوجها, فخرج ممن يلزمها الإنفاق عليهم, فجاز لها إعطائه زكاة مالها

Pin It on Pinterest

Share This