س: أمتلك حليًا بلغت النصاب فهل يجب عليَّ فيها زكاة؟

ج: تنازع الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: الذي عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأبو حنفية وبعض الحنابلة والإمام ابن حزم هو وجوب الزكاة في الحلي.
وحجتهم: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». أخرجه مسلم (987)
وما روي عن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها «أتعطين زكاة هذا قالت لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار». قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله. صحيح أبي داود (1563)، وأحمد (6901)، والمصنف لعبد الرزاق (7095)، والمصنف لابن أبي شيبة (10159) والبيهقي (6/46)
ولا يجوز رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بالاجتهاد وإن كان من الصحابة وهذا مجمع عليه من أهل العلم، ولا يجوز القياس مقابل النص كما تقرر في الأصول، والله تعالى أعلم.
القول الثاني: مذهب مالك والشافعي والمشهور من مذهب أحمد أنه لا تجب زكاة في الحلي واستدلوا بما روي عن نافع عن ابن عمر قال: «ليس في الحلي زكاة». أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7077). )، والبيهقي في السنن الكبرى ( 7328).
واستدلوا أيضًا ببعض الآثار الصحيحة التي جاءت عن الصحابة وبعض الأحاديث التي ضعفها أكثر أهل العلم.
الراجح: الذي أرجحه بعد ذكر هذه الأقوال والمذاهب، هو ما عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو ما ذهب إليه الحنفية وبعض الحنابلة والإمام ابن حزم إلى وجوب الزكاة في الحلي ومن أظهر الأدلة على ذلك الأحاديث التي جاءت صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب زكاة الحلي ولا يجوز رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بالاجتهاد وإن كان من الصحابة وهذا مجمع عليه من أهل العلم، ولا يجوز القياس مقابل النص كما تقرر في الأصول، والله تعالى أعلم.

س: تقول السائلة: عندي ذهب قد بلغ النصاب ولست أمتلك مالًا حتى أخرج زكاة هذا الذهب، فهل تسقط عني الزكاة؟

ج: يجب عليك إخراج زكاة هذا الذهب طالما بلغ النصاب، فإن كان عندك مال زكيت منه وأبقيت الذهب على ما هو عليه، وإن لم يكن لك مال فيلزمك البيع من الذهب بقدر...

قراءة المزيد

س: عندي أواني وملاعق مصنوعة من الذهب والفضة هل يجب فيها زكاة؟

ج: نعم يجب فيها الزكاة وهذا ما عليه جمهور أهل العلم من وجوب الزكاة في الحلي المحرم استعماله. مع العلم أن استعمال الملاعق والصواني وغيرها المصنوعة من الذهب أو الفضة محرم كما ورد عن حذيفة رضي الله عنه قال: «نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي...

قراءة المزيد

س: كيف أخرج زكاة الذهب والفضة والأوراق المالية المتعامل بها اليوم؟

ج: من ملك خمسة وثمانين جرامًا من الذهب (عيار: 24) وحال عليها الحول الهجري، يقيم الذهب عند التاجر بما يعادله من الأوراق المالية ويخرج ربع العشر، أي اثنين ونصف بالمائة. مثال: قيمة النصاب بالجنية = 85 جرام ذهب × 200 جنيه سعر الجرام = 17000 جنيه مصري. الزكاة= 17000جنية ×...

قراءة المزيد

المزيد في هذا القسم:

Pin It on Pinterest

Share This