س: ما هو نصاب زكاة الحبوب والثمار؟ وما هو المقدار الذي يجب علي أن أخرجه؟

ج: جمهور أهل العلم على أن الحبوب والثمار لا تجب فيها زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة…» أخرجه البخاري: (1484)، ومسلم (979).
ومن المعروف أن الوسق ( ستون صاعًا) بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهي بأصواعنا ( ثلاثمائة صاع ) والصاع ( 2 كيلو وأربعين جرامًا ) أي بما يعادل: ستمائة واثني عشر كيلو فيتخذ إناء يسع مثل هذا في الوزن، ثم يقاس عليه.
المقدار الذي يجب عليك أن تخرجه:
إذا كانت الحبوب والثمار تسقى بالمطر والعيون فيجب عليك العشر، وإن كانت تسقى بالنضح ففيها نصف العشر؛ لما روي عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» أخرجه البخاري (1483)

س: هل تجب زكاة في العسل؟

ج: ما ذهب إليه مالك والشافعي وابن المنذر وأهل الظاهر وغيرهم هو عدم وجوب زكاة في العسل؛ وذلك لأنه لم يرد حديث صحيح في ذلك تقوم به الحجة فالأصل براءة الذمة. تنبيه: لو كان التاجر يتاجر في العسل فهذا يدخل في عروض التجارة وعليه زكاة العروض...

قراءة المزيد

س: هل تجب زكاة في الزيتون؟

ج: مذهب الإمام أحمد والإمام مالك أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار بشرط أن تكال وتدخر وبناء على هذا فإن الزكاة تجب في الزيتون إن كان مما لا زيت فيه، وإن كان له زيت أخرج منه الزيت ثم يأخذ منه العشر كما قال الإمام مالك والدليل على وجوب الزكاة في الزيتون قوله تعالى:...

قراءة المزيد

س: هل تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض؟

ج: تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض إذا كان يكال ويدخر، لأن شرط الكيل جاء فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة....». أخرجه البخاري (1484)، ومسلم (979). فدل هذا على اعتبار التوسيق، أما شرط الادخار فلأن...

قراءة المزيد

المزيد في هذا القسم:

Pin It on Pinterest

Share This