ج: لا يجوز لك الأخذ من الزكاة على أنك من العاملين عليها؛ لأن العاملين عليها هم: الذين تولوا عليها، أي: الذين لهم ولاية عليها ينصبهم ولي الأمر.
فالعاملين عليها هم الذين ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها وصرفها لمستحقيها. ولا يشترط أن يكونوا فقراء، بل يعطون ولو كانوا أغنياء، لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة فهم يعملون للحاجة إليهم، لا لحاجتهم، فإذا انضم لذلك أنهم فقراء ونصيبهم من العمالة لا يكفي لمؤونتهم ومؤونة عيالهم، فإنهم يأخذون بالسببين، أي: يعطون للعمالة ويعطون للفقر.
س: هل يجوز دفع شيك بمبلغ الزكاة إلى إحدى الجمعيات الخيرية ليسلمها للمستحقين لها؟
ج: لا مانع من دفع شيك بمبلغ الزكاة إلى إحدى الجمعيات الخيرية ليسلمها للمستحقين لها طالما أن هذه الجمعية قادرة على سحب المبلغ من المصرف ودفعه لمستحقيه، والله تعالى...