ج: إذا كانت البضائع التي عندك قد بلغت النصاب وحال عليها الحول الهجري فتقدر قيمتها وتخرج منها ربع العشر أي اثنين ونصف بالمائة، وتحسب قيمتها عند حلول وقت الزكاة.
ج: إذا كانت البضائع التي عندك قد بلغت النصاب وحال عليها الحول الهجري فتقدر قيمتها وتخرج منها ربع العشر أي اثنين ونصف بالمائة، وتحسب قيمتها عند حلول وقت الزكاة.
ج: يجب على البائع إذا حال الحول أن يدفع زكاة هذه الأرض مع زكاة أمواله الأخرى. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: شخص باع محلاًّ قبل حلول زكاته بشهرين فمن الذي يدفع الزكاة ؟ فأجاب بقوله : " إذا انتقل ملك المال الزكوي قبل تمام الحلول : فإن كانت عروض تجارة كما قال ،...
ج: إذا كانت الدار معدة للتأجير فلا زكاة فيها، لأنها لم تعدّ للتجارة وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، والله تعالى...
ج: الأرض إذا أُعدت للبيع وجب فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، فليس عليه فيها زكاة.
ج: مقدار الزكاة: مليون × 2.5%= 25000جنيه، خمسة وعشرون ألف جنيه.
ج: إذا كانت لك ديون عند الناس وتعلم أنها سترد إليك ولك ديون عند الناس فإنك تحسب قيمة البضائع وتضيف إليها قيمة الديون التي لك عند الناس وتخصم منها الديون التي للناس عليك وتنظر في المتبقي إن كان يبلغ النصاب ومضى عليه حول هجري فإنك تخرج ربع العشر أي اثنين ونصف...
ج: هذه الأصول الثابته ليس فيها زكاة.
ج: لا يجب عليك فيها زكاة لقوله صلى الله عليه وسلم «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». أخرجه مسلم (982). فهذا الحديث يشمل الأشياء التي تراد لعينها ويستعملها الإنسان لا لغرض التجارة، كالمنزل والثياب والسيارة ونحو ذلك فليس فيها...
ج: العروض: هي كل ما أعد للتجارة من أي نوع ومن أي صنف كان، فيدخل فيه العقارات والأقمشة والأواني والحيوان وغيرها. ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن...