ج: نعم يجب فيها الزكاة وهذا ما عليه جمهور أهل العلم من وجوب الزكاة في الحلي المحرم استعماله.
مع العلم أن استعمال الملاعق والصواني وغيرها المصنوعة من الذهب أو الفضة محرم كما ورد عن حذيفة رضي الله عنه قال: «نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ». أخرجه البخاري (5837)، ومسلم (2066)
س: اشتريت ذهبًا بثلاثين ألف جنيه، وهو الآن يساوي خمسين ألف جنيه، فهل تجب الزكاة في هذا الذهب بسعر الشراء أم بسعره الحالي؟
ج: زكاة الحلي تجب كل سنة بسعره عند تمام الحول، وليس بسعر الشراء.