س: هل يجوز أن أدفع قدرًا من زكاة المال لبناء مسجد أو مستشفى؟

ج: لا يجوز صرف الزكاة في بناء مسجد أو مستشفى؛ لأن هذا ليس من الثمانية أصناف المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60] فلا يحل صرف الزكاة لغير هذه الأصناف المذكورة من نحو مساجد ومدارس ومستشفيات ووقف ومصاحف وغير ذلك من جهات الخير.

Pin It on Pinterest

Share This