س: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لرجل له راتب شهري لكن لا يكفيه هو وأسرته؟

ج: الذي عليه أكثر أهل العلم ( الشافعية والمالكية وأحمد ) أن الفقير الذي يملك دارًا أو عقارًا أو له راتب شهري أو نحوه وكان دخله ينقص عن كفايته، فهو فقير يعطى من مال الزكاة، ولا يكلف بيع ما يملك.

Pin It on Pinterest

Share This