ج: لا يجزئ الوضوء بمقدار كوب من الماء؛ لأنه لا يحقق شرط الغسل فكوب الماء يحقق المسح لا الغسل، والفرق بين الغسل والمسح: أن الغسل يتقاطر منه الماء ويجرى، والمسح لا يتقاطر منه الماء، والدليل على ذلك أن الله تعالى فرَّق بين المسح والغسل فقال تعالى: ” فاغْسِلُواْ...
ج: من كان به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار يتوضئ لكل صلاة إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت، أو كان لا يمكن ضبطه، وتعد صلاتهم صحيحة مع قيام...
ج: جود الحائل- مثل الشمع (المنيكير) على أى عضو من أعضاء الوضوء يبطله؛ لأنه يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها. أما اللون وحده- كالخضاب بالحناء مثلًا- فإنه لا يؤثر فى صحة الوضوء، لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء...
ج: نعم يستحب للمرء أن يقول بعد الوضوء أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فقد روي عن عقبة بن عامر الجهنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا...
ج: رهب النبي صلى الله عليه وسلم من النقص في غسل الرجلين في الوضوء. فقد روي عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضئون من المطهرة، قال: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم قال: « وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». أخرجه البخارى (165)، ومسلم (24) . وفى...
ج: الواجب هو وصول الماء بين الأصابع سواء أكان ذلك بالتخليل أم بغيره، لأن التخليل ما هو إلا وسيلة لوصول الماء بين الأصابع, والذي يدل على وجوب وصول الماء بين الأصابع أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: « ارْجِعْ، فَأَحْسِنْ...
ج: يجوز للرجل المسح على العمامة وللمرأة المسح على الخمار. لما روي عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم : «مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ». أخرجه مسلم (82 – 274)، ومسند أبى عوانة (711). وعن كعب بن عجرة عن بلال...
ج: مجرد الإحساس بالنقطة لا ينقض الوضوء، ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك، فإنه قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يجد الشيء فى الصلاة؟ فقال: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا». وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر...
ج: من شك في صلاته هل أحدث أم لا فلا يخرج من الصلاة حتى يتيقن من الحدث. والدليل على ذلك ما روي عن أبى هريرة صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا،...
ج: خروج الدم لجرح أو حجامة لا ينقض الوضوء؛ لما روي عن جابر: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلاتِهِ». أخرجه أبو داود (198)، وابن خزيمة (36). وقال...
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مس الرجل امرأته بغير شهوة ( أي لم ينزل منه شيء مذي أو مني) غير ناقض للطهارة. واستدلوا بما روي عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت: « كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ،...
ج: ذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي إلى أن النوم ينقض الوضوء إذا غلب النوم على العقل لحديث صفوان بن عسال قال: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ...
ج: بين أهل العلم نزاع في هذه المسألة، والذي أراه واعتقد أنه الصواب هو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية أن خروج الهواء من فرج المرأة لا ينقض الوضوء؛ لأنه خارج غير معتاد، ولعدم ورود الدليل الصريح بالنقض والأصل بقاء الوضوء حتى يأتي دليل بالنقض، هذا إذا تيقنت أن خروجه من...
ج: لا ينتقض الوضوء بشرب ألبان الإبل، وهو ما ذهب إليه عامة أهل العلم وهو المشهور من مذهب أحمد؛ لما روي عن أنس قال: « قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ، بِلِقَاحٍ،وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا...
ج: بين أهل العلم نزاع في هذه المسألة، والذي أراه واعتقد أنه الصواب أن أكل كبدة الإبل تنقض الوضوء كاللحم؛ لأن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء؛ بدليل قوله تعالى “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ” [المائدة: 3] فيدخل فيه...
ج: ذهب الإمام أحمد وطائفة من الشافعية منهم الإمام النووي وابن المنذر وابن حزم وابن القيم وغيرهم إلى وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل. واستدلوا بما روي عن جابر بن سمرة، «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:...
ج: ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة- أحمد والشافعي ومالك وغيرهم إلى أن مس الفرج بدون حائل ينقض الوضوء. لما روي عن بُسرة بنت صفوان- رضى الله عنها- عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ ». صحيح سنن أبى داود (181)،...
ج: بين أهل العلم نزاع في هذه المسألة، والذي أراه وأعتقد أنه الصواب هو ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه، والمزني صاحب الإمام الشافعي، وداود الظاهري وابن حزم الظاهري، والعلامة الألباني، إلى جواز دخول الحائض للمسجد لما يأتي: أولًا: قوله صلى الله عليه وسلم:...
ج: ذهب جمهور العلماء (الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام وغيرهم) إلى تحريم مس المصحف للمحدث والحائض والجنب، وحجتهم في ذلك قول الله تعالى:” لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ” [الواقعة: 76], وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم «لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ...
ج: بين الفقهاء نزاع في هذه المسألة، فذهب أبو حنيفة والمشهور من مذهب أحمد وكثير من الشافعية وغيرهم إلى تحريم قراءة القرآن للحائض والنفساء والجنب, واستدلوا بحديث ضعفه أهل المعرفة بالحديث، وفيه أن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لَا تَقْرَأِ الحَائِضُ،...
ج: نعم يجوز للمحدث أن يقرأ القرآن ويذكر الله تعالى؛ لما روي عن عائشة قالت: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ». أخرجه البخارى (247)، ومسلم (2710). قال الإمام النووي: اعلم أن العلماء مجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر...
ج: نعم يستحب للمرء أن ينام على طهارة لما روي عن البراء بن عازب قال: قال النبى صلى الله عليهوسلم : «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ...
ج: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الوضوء من القيء مستحب, وليس واجبًا، لأن أدلة وجوب الوضوء من القيء ضعفها أهل العلم، أما حديث معدان بن أبى طلحة عن أبى الدرداء: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاءَ، فَتَوَضَّأَ»، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ،...
ج: يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويجامع امرأته دون اغتسال ولكن يستحب له أن يتوضأ. لما روي عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ». أخرجه...
ج: لا يجب الوضوء من حمل الميت؛ لأن المسلم طاهر حيًا وميتًا، وحتى لو كان نجسًا فمس النجس لا يوجب غسلًا ولا وضوءًا، غاية مس النجاسة هو غسل المحل الذي أصابته النجاسة، وبناء على هذا, فإن الوضوء من حمل الميت على الاستحباب إن صح حديث أبى هريرة، أن النبى صلى الله عليه وسلم...
ج: لا يلزم الوضوء عند كل صلاة فيجوز أن يصلي المرء الصلوات بوضوء واحد، وإن كان من المستحب أن يتوضأ لكل صلاة. والدليل على جواز أن يصلي المرء الصلوات كلها بوضوء واحد ما روي عن سليمان بن بريدة عن أبيه: «أَن النَّبِى صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ...
ج: يستحب الوضوء عند ذكر الله تعالى؛ لما روي عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه : أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ » صحيح سنن أبى داود: (17)، ونحوه...
ج: ذهب شيخ الإسلام وأهل الظاهر ومن وافقهم إلى جواز الطواف على غير وضوء؛ لأنه لم يرد في هذه المسألة نص من الكتاب أو السنة, ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا من الطواف بالبيت غير الحائض، فلا يجب أن نُلزم أحدًا بشيء بغير نص، ولا يجوز أن نلزم أحدًا بشيء فيه مشقة...
ج: لا يشرع مسح الرقبة في الوضوء؛ لأنه لم يثبت في كتاب الله تعالى ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن مسح الرقبة سنة من سنن الوضوء، والأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رقبته في الوضوء. وأما ما...
ج: أرى- والله تعالى أعلم- أن الصواب أنه ينبغي مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما في الوضوء حتى وإن كان المسح على الاستحباب خروجًا من الخلاف لما روي عن ابن عباس أن النبىصلى الله عليه وسلم « مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا…». صحيح سنن الترمذى...
ج: ذهب الشافعي وأبو حنيفة ومن وافقهم إلى أن مسح بعض الرأس يجزئ في الوضوء. وحجتهم ظاهر قوله تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ...
ج: ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة مسح الرأس مرة واحدة ولا يزاد عليها والأحاديث الصحيحة تدل على المسح مرة واحدة. ففى حديث عثمان رضي الله عنه : «… ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنِ…». أخرجه...
ج: لا بد من المتابعة بين أعضاء الوضوء في الغسل بحيث لا يجف العضو قبل غسل ما يليه وذلك في الزمان المعتدل. فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «ارْجِعْ...
ج:الوضوء عبادة، والعبادة توقيفية لا تُعلم إلا من قبل الشرع، وقد ورد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه إلى المرفقين دون زيادة على ذلك، بدليل ما روي أن عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرارٍ فغسلها ثم أدخل يمينه فى الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل...
ج: ذهب بعض أهل العلم إلى القول بعدم وجوب التسمية في الوضوء. وحجتهم الأحاديث الصحيحة في البخارى وغيره والتي جاءت فى صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيها أن النبى صلى الله عليه وسلم بدأ بالتسمية. كما أن آية الوضوء مطلقة عن شرط التسمية فلا تقيد إلا بدليل صالح...
ج: وردت ثلاث صفات لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم : ما روي عن ابن عباس قال: « تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً ». أخرجه البخارى (157). وما روي عن عبد الله بن زيد: « أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ». أخرجه...
ج: الختان من سنن الفطرة، ولا يحرم تقديمه على اليوم السابع ولا تأخيره عنه، حيث لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تقديمه أو تأخيره عن اليوم السابع، فالأمر في ذلك واسع. والأصل أن تراعى مصلحة الطفل في هذا، والله تعالى أعلم....
ج: لم يرد دليل صحيح من الكتاب أو السنة ينهى عن إزالة شعر الصدر، فيبقى الأمر على أصل الإباحة؛ وإن كان الأفضل ترك ذلك خوفًا من الوقوع فيما يأمر به الشيطان من تغيير خلق الله. هذا أيضا ما رجحه الشيخ العثيمين مع تفضيله للترك حيث يقول: والقسم الثالث: ما سكت عنه الشرع، فلم...
ج: نعم يجوز ذلك؛ لأن المطلوب هو إزالة الشعر من الإبطين بنتف أو حلق أو غيرهما؛ والنتف أفضل إذا تيسر ذلك؛ لحديث أبي هريرة قال: « الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ...
ج: لا يجوز النمص سواء كان للزوج أو لغير الزوج فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ وملعون من فعل ذلك، واللعن يشمل الفاعلة والمفعول لها؛ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الفتوى السابقة. مع ملاحظة أن هذا الحكم يشمل جميع الحاجبين وما بينهما...
ج: لا يجوز لبس الباروكة ولا وصل الشعر بشعر آخر لأن هذا من وصل الشعر المنهي عنه بل أن من فعل ذلك ملعون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في الفتوى...
ج: الوشم: أن يغرز فى العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضر. وهذا لا يجوز بل ملعون من فعله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم «لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ...
ج: التفليج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه، وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات. وهذ حرام لا يجوز بل ملعون من فعل ذلك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ...
ج: بين أهل العلم خلاف في هذه المسألة: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ختان المرأة مستحب، وحجتهم في ذلك أنه لم يرد دليل من كتاب الله- ولا حديث صحيح قطعي الدلالة على وجوب ختان المرأة، فالمتيقن السنية؛ لحديث أبي هريرة قال: « الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ:...
ج: ذهب جمهور العلماء إلى أن السنة في البول القعود لما روي عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: « مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلا قَاعِدًا ». أخرجه النسائى (29)، ومسند أبى عوانة (504) ....