هل خروج الدم لجرح أو حجامة ينقض الوضوء؟

ج: خروج الدم لجرح أو حجامة لا ينقض الوضوء؛ لما روي عن جابر: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلاتِهِ». أخرجه أبو داود (198)، وابن خزيمة (36).

وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون فى جراحاتهم.

وقال طاوس ومحمد بن على وعطاء وأهل الحجاز: ليس فى الدم وضوء.

وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ.

وبزق ابن أبى أوفى دمًا فمضى فى صلاته.

وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه.

Pin It on Pinterest

Share This