ما الحكم فيمن يتوضأ ولا يتم غسل رجليه في الوضوء؟

ج: رهب النبي صلى الله عليه وسلم من النقص في غسل الرجلين في الوضوء.
فقد روي عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضئون من المطهرة، قال: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم قال: « وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». أخرجه البخارى (165)، ومسلم (24) .

وفى رواية عن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله من مكة إلى المدينة. حتى كنا بماءٍ بالطريق يعجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ». أخرجه البخارى (60)، ومسلم (241)، وأبو داود (97) . الأعقاب: جمع عقب, وهو مؤخر القدم.

قال النووى فى شرح مسلم:
قوله صلى الله عليه وسلم : « وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ » ومراد مسلم رحمه اله تعالى بإراده هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ.

Pin It on Pinterest

Share This