ج: من أفطر متعمدًا في رمضان فقد ارتكب كبيرة من الكبائر وانتهك حرمة الشهر. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن عليه قضاء ذلك اليوم الذي أفطره وهذا مذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. أما الكفارة: فما عليه الإمامان أحمد والشافعي وغيرهما هو عدم وجوب...
ج: لم يرد دليل من الكتاب أو السنة يوجب الكفارة على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر. فمذهب الإمام أبو حنيفة وابن حزم، ومن وافقهم هو عدم وجوب الفدية مع القضاء لمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر وذلك لقول الله تعالى: ( فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) فلم يذكر...
ج: جمهور العلماء من السلف والخلف على جواز قضاء شهر رمضان متفرقًا، وحجتهم قول الله تعالى: ( فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) حيث لم يذكرهن متتابعات، وأيضًا ما روي عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في...
ج: أكثر أهل العلم ( مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي في أظهر أقواله وغيرهم) على وجوب قضاء اليوم الذي أفسده بالجماع مع الكفارة؛ لأن من أفسد صيام يوم فعليه القضاء أما الكفارة فهي زجرٌ له للكبيرة التي ارتكبها وهي الجماع في نهار رمضان. واستدلوا بما روي أن رجلًا جاء إلى...
ج: الكفارة تقع على الرجل والمرأة فتلزم كل واحد منهما كفارة، وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وحجتهم: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما لك، قال: وقعت...
ج: ما عليه الجمهور هو وجوب الكفارة على من جامع عامدًا في نهار رمضان وفسد صومه بذلك، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية؛ وحجتهم: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما...
ج: الحيض والنفاس إذا وقع قبل غروب الشمس ولو بلحظات فهو من مبطلات الصوم وهذا مما أجمع عليه أهل العلم، ولا فرق إن وقع أول النهار أو أوسط النهار أو قبل غروب الشمس ولو بلحظات، وعلى هذا فيكون عليكِ قضاء هذا...
ج: جمهور أهل العلم على أنه يجب القضاء على من قاء عمدًا، فإن غلبه وسبقه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي». صحيح الترمذي (720)، وصحيح أبي...
ج: من أكل أو شرب ناسيًا فلا يفطر ولا قضاء عليه ولا كفارة؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه». أخرجه البخاري (1933)، ومسلم (1155). وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول...
ج: إن استطاع الصائم أن يمضمض فمه جيدًا بحيث لا يبقى أي أثر للمعجون جاز استخدامه، والأولى تركه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ....
ج: نعم يجوز للصائم أن يستاك؛ لما روي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على المؤمنين – وفي حديث زهير: على أمتي – لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». أخرجه البخاري (887)، ومسلم (252). وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السواك...
ج: ما عليه جمهور الفقهاء ( مالك والشافعي والحنفية وغيرهم )، أن الحجامة لا تفسد الصوم؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. أخرجه البخاري (1938)، ومسلم (1835). وهذا الحديث صريح في جواز الحجامة للصائم، ولكن...
ج: مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن حزم إلى أن الحقنة إن لم تكن للتغذية فلا تفسد الصوم، لأنه لم يرد في المسألة نص من كتاب أو سنة يدل على أن الحقنة تفطر، ولو كانت الحقنة تفطر لبين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى أعلم...
ج: يجوز للصائم أن يقبل زوجته وهو صائم إن كان يقدر على ضبط نفسه؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه».أخرجه البخاري (1927)، ومسلم (1106). فإن قبَّل فأمنى فسد صومه؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي:...
ج: لم يرد نصٌّ في هذه المسألة بالحظر أو الإباحة، فيجوز الكحل للصائم وأنه لا يفطر لأنه لم يرد نصٌّ في المسألة فالأصل براءة الذمة، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنفية وابن حزم وشيخ الإسلام ابن...
ج: من تمضمض أو استنشق من غير مبالغة ولا إسراف فسبق الماء إلى جوفه، لم يفطر لأنه فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من عدم المبالغة في المضمضة والاستنشاق ولم يتعمد وصول الماء إلى جوفه فصيامه تام، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام ابن حزم وهي إحدى الروايتين عن...
ج: نعم صح صومك أيها السائل؛ لما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. أخرجه البخاري (1926)، ومسلم...
ج: من أكل أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لقول الله تعالى: ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) [البقرة: 286]، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان وما استكرهوا...
ج: إذا انقطع دم الحيض أو النفاس ونوت المرأة الصوم قبل طلوع الفجر فصيامهما صحيح عند الجمهور ولم يتوقف صحت صومهما على الغسل, لما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. أخرجه البخاري (1926)،...
ج: نعم يجوز لك أن تفطر وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام الشوكاني وهو مذهب الشافعي؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام، حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس.أخرجه البخاري (1944)، ومسلم (1113)، واللفظ للبخاري....
ج: الذي عليه الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي وأبو حنيفة هو وجوب القضاء على الحامل والمرضع إذا لم تطيقا الصوم وخافتا على أنفسهما؛ قال تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة 184] فالحامل والمرضع في حكم المريض كما قال...
ج: ذهب بعض أهل العلم ( مالك وابن حزم ) إلى أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض اللذين لا يطيقون الصوم ويجهدهم جهدًا شديدًا – أن لهم أن يفطروا ولا يلزمهم قضاء ولا فدية؛ لقول الله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة 286]. أما من أراد...
ج: جمهور الفقهاء الشافعي وأبو حنيفة، وأحمد، على جواز صوم التطوع بنية يحدثها في النهار ما لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد طلوع الفجر، وحجتهم ما روي عن عائشة أم المؤمنين، قالت: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة! هل عندكم شيء، قالت: فقلت: يا رسول الله...
ج: ما عليه جمهور أهل العلم الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وغيرهم هو وجوب تبييت النية في الصوم الواجب، فلا صيام لمن لم يبت نية الصوم قبل طلوع الفجر وذلك في كل ليلة في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صوم نذر أو الكفارة، لما روي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن...
ج: اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا رأت بلدة الهلال لزم أهل البلاد الأخرى الصيام، واستدلوا بقول الله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن...
ج: لا يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .أخرجه...
ج: الأفضل هو إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة». أخرجه البخاري (1509) ومسلم (986). وهذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم. وأعتقد – والله أعلم – جواز إخراجها...
ج: لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر وذلك لأن النص جاء صحيحًا صريحًا في فرض صاع من طعام؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب». أخرجه البخاري (1506)، ومسلم (985)....
ج: الأجناس التي يخرج منها زكاة الفطر هي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وذلك إذا وجد شيء منها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط أو...
ج: ما عليه جمهور أهل العلم أن المقدار الواجب في زكاة الفطر صاع من شعير أو تمر أو أقط أو نحو ذلك وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط أو...
ج: ذهب أبي حنيفة والنووي وابن المنذر وأهل الظاهر إلى أن الزوجة يلزمها إخراج زكاة الفطر عن نفسها من مالها إن كان لها مال، لأن ذلك يوافق ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر...
ج: ما عليه جمهور العلماء هو أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى يملك قوت يزيد عن قوته وقوت عياله يومًا، فتجب عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم، كالأولاد والخدم ونحو ذلك؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى اللهعليه وسلم فينا عن...
ج: ذهب الإمام الشافعي والإمام مالك وبعض الحنفية إلى عدم جواز إعطاء الكافر والذمي من صدقة التطوع، فصرف هذه الأموال إلى فقراء المسلمين أفضل بلا ريب، لما فيه من إعانة المسلمين على طاعة الله...
ج: لا يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة؛ لأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج وبإعطائها زكاته يدفع عن نفسه النفقة ويعود إليه مال الزكاة، إلا إذا كانت غارمة فتعطى من سهم الغارمين، وهذا مذهب الأئمة الأربعة...
ج: مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وأهل الظاهر جواز إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير؛ فإن الزوج الفقير هو أحد الأصناف الثمانية؛ لما روي عن زينب امرأة عبد الله، وفيه ( …. فمرَّ علينا بلال، فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام في...
ج: ما عليه جمهور أهل العلم أن المزكي ينفق على آبائه وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا، ولا يجوز للمزكي أن يدفع زكاة ماله لمن تجب عليه نفقتهم؛ لأنه لا تجتمع زكاة ونفقة، وحتى لا يعود إليه مال الزكاة، لأنه لو أعطى زكاته لمن تلزمه نفقتهم عاد إلى نفسه المال وعليه فلا يجوز لك دفع...
ج: ذهب المالكية والحنابلة والحنفية إلى كراهة نقل الزكاة من بلد إلى آخر، إلا إذا كان صاحب المال له أقارب في بلد آخر محتاجين أو أن هناك من هو أشد حاجة وأكثر فاقة أو إذا ترتب على نقل الزكاة خير للمسلمين بأي وجه من الوجوه؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي...
ج: الذي عليه أكثر أهل العلم هو جواز إعطاء الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية التي ذكرت في الآية الكريمة، وحجتهم في ذلك أن الله تعالى سمى الأصناف الثمانية إعلامًا منه أن الصدقة لا تخرج عن هذه الأصناف إلى غيرها، لا إيجابًا لقسمتها بين الأصناف الثمانية، وهذا ما ذهب...
ج: جمهور أهل العلم على عدم جواز إعطاء مريد الحج من مال الزكاة لأداء الفريضة لأن الحج ليس من سبيل الله، ولأن الحج مفروض على المستطيع دون غيره، ولأن كل طريق من طرق البر هو في سبيل الله فإذا أخذنا بالمعنى العام للكلمة صرفنا سهم سبيل الله إلى مصارف لا نستطيع حصرها وهذا...
ج: جمهور أهل العلم على أن ( في سبيل الله ) المراد به الغازي والمجاهد في سبيل الله، وعليه فلا تُدفع زكاة المال في سبل الخير على أنها في سبيل الله، وهو مذهب الأئمة الأربعة...
ج: نعم يجوز دفع الزكاة لمن تحمل حمالة للإصلاح بين الناس ويعتبر من الغارمين؛ لما روي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، قال: ثم قال: يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا أحد...
ج: نعم يجوز دفع زكاة المال للغارمين الذين عليهم ديون لا تفي أموالهم بها؛ لما روي عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم..» أخرجه أحمد في المسند (1559)، وصحيح أبي داود (1635)،...