شرح حديث حادثة الإفك

س: متى يُحلق رأس المولود؟

ج: يحلق رأس المولود في اليوم السابع؛ لما روي عن سمُرة بن جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى». صحيح سنن النسائي (4220)، وصحيح الترمذي (1522)، والمصنف لابن أبي شيبة...

س: هل تجوز العقيقة بالإبل والبقر بدلًا من الشاة؟

ج: أكثر أهل العلم على أن العقيقة تُجزأ بالشاة وبغيرها من بهيمة الأنعام كالإبل والبقر قياسًا على الأُضحية، وقد روي عن الحسن أن أنس بن مالك «كَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بالجَزُورِ». أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (24262)، والطبراني (685)، وقال الهيثمي في المجمع (4/59):...

س: هل يُشترط في العقيقة ما يُشترط في الأضحية؟

ج: أرى -والله تعالى أعلم- أن الصواب مع من ذهب من أهل العلم إلى أن العقيقة لا يُشترط فيها ما يُشترط في الأضحية، لأن الأمر لو كان كذلك لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين لنا شروط الأضحية، قال تعالى: ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) [مريم:...

س: هل يجوز كسر عظام العقيقة؟

ج: الإمامان مالك وابن حزم على جواز كسر عظام العقيقة؛ حيث لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من كسر عظام العقيقة، فلا مانع من كسر عظمها بل هو أفضل...

س: ما الذي يجزئ في العقيقة عن الغلام وعن الجارية؟

ج: جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن السُنة في العقيقة - لمن كان له سعة - عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ». صحيح سنن أبي داود (2836)، ومُسند الإمام أحمد...

س: في أي يوم تذبح العقيقة؟

ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن السُنة أن تُذبح العقيقة في اليوم السابع؛ لحديث سمُرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم : «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى». صحيح سنن النسائي (4220)، وصحيح الترمذي...

س: هل العقيقة واجبة أم مستحبة؟

ج: ما عليه جمهور أهل العلم أن العقيقة سُنة مؤكدة وليست واجبة؛ لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ...

س: هل يحرم على المضحي الأخذ من أظفاره وشعره إذا دخل عليه العشر من ذي الحجة؟

ج: مذهب الإمام أحمد ومن وافقه هو تحريم الأخذ من الظفر والشعر إذا دخلت العشر من ذي الحجة لمن أراد أن يضحي حتى يضحي, وحجتهم: ما روي عن أم سلمة «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ...

Pin It on Pinterest

Share This