س: ما الذي يجزئ في العقيقة عن الغلام وعن الجارية؟

ج: جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن السُنة في العقيقة – لمن كان له سعة – عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ». صحيح سنن أبي داود (2836)، ومُسند الإمام أحمد (27138)، وصحيح ابن ماجه (3162).

Pin It on Pinterest

Share This