ج: لم يرد في هذا حديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكل ما جاء في هذا ضعيف ومُنكر لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليه فلا يُعق عن الكبير لضعف الأحاديث الدالة على الجواز.
ج: لم يرد في هذا حديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكل ما جاء في هذا ضعيف ومُنكر لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليه فلا يُعق عن الكبير لضعف الأحاديث الدالة على الجواز.
ج: لا يجزئ شراء كيلوات من اللحم عن ذبح الشاة في العقيقة، ولا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن.
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المولود لو مات في اليوم السابع من ولادته وما بعده يُعق عنه، واستدلوا بحديث: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى». صحيح سنن النسائي (4220)، وصحيح الترمذي (1522)، والمصنف لابن...
ج: التحنيك: التحنيك مضغ الشيء ودفعه في فم الصبي ودلك حنكه به، يُصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه. ويُسن أن يُحنك المولود أول يوم من ولادته؛ لما روي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غُلامٌ، فأتيتُ به النبي صلى الله عليه وسلم : فسماهُ إبراهيم، فحنكه بتمرةٍ...
ج: ذهب فريق من أهل العلم إلى أن من السُنة التصدق بزنة شعر المولود فضة على المساكين، وحجتهم: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن: «احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ فِضَّةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ». أخرجه أحمد (6/389)، والبيهقي...
ج: قال الخطابي: كره أكثر أهل العلم لطخ رأسه بدم العقيقة وقالوا: إنه من عمل الجاهلية.
ج: يحلق رأس المولود في اليوم السابع؛ لما روي عن سمُرة بن جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى». صحيح سنن النسائي (4220)، وصحيح الترمذي (1522)، والمصنف لابن أبي شيبة...
ج: أكثر أهل العلم على أن العقيقة تُجزأ بالشاة وبغيرها من بهيمة الأنعام كالإبل والبقر قياسًا على الأُضحية، وقد روي عن الحسن أن أنس بن مالك «كَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بالجَزُورِ». أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (24262)، والطبراني (685)، وقال الهيثمي في المجمع (4/59):...
ج: أرى -والله تعالى أعلم- أن الصواب مع من ذهب من أهل العلم إلى أن العقيقة لا يُشترط فيها ما يُشترط في الأضحية، لأن الأمر لو كان كذلك لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين لنا شروط الأضحية، قال تعالى: ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) [مريم:...
ج: الإمامان مالك وابن حزم على جواز كسر عظام العقيقة؛ حيث لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من كسر عظام العقيقة، فلا مانع من كسر عظمها بل هو أفضل...
ج: من كان لا يستطيع أن يعق عن ولده إلا بشاةٍ فليفعل ولا يترك السُنة بالكلية. قال تعالى:( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا )[البقرة: 286].