س: هل يجزئ أن يُعق عن الولد بشاة واحدة؟

ج: من كان لا يستطيع أن يعق عن ولده إلا بشاةٍ فليفعل ولا يترك السُنة بالكلية. قال تعالى:( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا )[البقرة: 286].

Pin It on Pinterest

Share This